للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْحَارِثِ بْنِ جَابِرٍ قَالَهُ ابْنُ مَاكُولَا، وَقِيلَ: بِدُونِ الْحَارِثِ. وَإِنَّهَا عَمَّةُ عُتْبَةَ بْنِ غَزَوَانَ، قَالَهُ الطَّبَرِيُّ، وَقِيلَ: ابْنَةُ غَزْوَانَ. وَإِنَّهَا أُخْتُ عُتْبَةَ، وَهُوَ الَّذِي حَكَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَالتَّارِيخِ وَرَجَّحَهُ الْمِزِّيُّ، وَاسْمُ أَبِي يَعْلَى أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، وَقَوْلُ ابْنِ وَضَّاحٍ: إِنَّ مُنْيَةَ أَبَوْهُ وَهْمٌ. حَكَاهُ صَاحِبُ (الْمَشَارِقِ) ، وَكَبَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَةِ السَّدُوسِيِّ الصَّحَابِيِّ الشَّهِيرِ، فَالْخَصَاصِيَةُ، وَهِيَ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَتَخْفِيفِ الْمُهْمَلَةِ ; إِمَّا أُمُّهُ فِيمَا حَكَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي (التَّلْقِيحِ) ، وَمِنْ قَبْلِهِ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، أَوْ أُمُّ الثَّالِثِ مِنْ أَجْدَادِهِ فِيمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ، أَوْ أُمُّ جَدٍّ أَعْلَى لَهُ فِيمَا قَالَهُ غَيْرُهُ، وَاسْمُهَا كَبْشَةُ أَوْ مَاوِيَّةُ ابْنَةُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْغِطْرِيفِ، وَاسْمُ أَبِي بَشِيرٍ مَعْبَدٌ أَوْ نَذِيرٌ أَوْ يَزِيدُ أَوْ مَرْثَدٌ أَوْ شَرَاحِيلُ عَلَى الْأَقْوَالِ ; وَكَابْنِ سُكَيْنَةَ الْمُسْنَدِ الشَّهِيرِ فِي الْمُتَأَخِّرِينَ، فَسُكَيْنَةُ وَهِيَ بِمُهْمَلَةٍ ثُمَّ كَافٍ مُصَغَّرٌ أُمُّ أَبِيهِ، وَهُوَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ، وَابْنُ تَيْمِيَّةَ مَجْدُ الدِّينِ صَاحِبُ (الْمُنْتَقَى) فَهِيَ جَدَّتُهُ، وَيُقَالُ: إِنَّهَا مِنْ وَادِي التَّيْمِ فِي آخَرِينَ.

(وَ) إِمَّا لِـ (جَدْ) وَمِنْهُ قَوْلُهُ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ» ) . وَقَوْلُ الْأَعْرَابِيِّ: أَيُّكُمُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَمْثِلَتُهُ كَثِيرَةٌ كَأَبِي عُبَيْدَةَ ابْنِ الْجَرَّاحِ، فَهُوَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَرَّاحِ، وَحَمَلِ ابْنِ النَّابِغَةِ، فَهُوَ ابْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ، وَمُجَمِّعِ ابْنِ جَارِيَةَ فَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ، وَأَحْمَرَ ابْنِ جَزْءٍ، فَهُوَ ابْنُ سَوَاءِ بْنِ جَزْءٍ،

<<  <  ج: ص:  >  >>