للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّفْصِيلِ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، بَلْ حَكَى الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ ; فَإِنَّهُ قَالَ: لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهُ عَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً، مِنْهَا سِتُّونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَسِتُّونَ فِي الْإِسْلَامِ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ سَعْدٍ: عَاشَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ سِتِّينَ، وَفِي الْإِسْلَامِ سِتِّينَ، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، وَمَنْ قَالَ بِهِ فِي مُطْلَقِ كَوْنِهِ عَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ الْجُمْهُورُ، مِنْهُمُ الْوَاقِدِيُّ، وَحَكَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مُمَرَّضًا، وَفِي مَبْلَغِ سِنِّ ثَانِيهِمَا عَلَى التَّفْصِيلِ أَيْضًا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ فِيمَا حَكَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْهُ، وَمُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَكَمَا قَالَ بِهِ فِي سَنَةِ وَفَاةِ أَوَّلِهِمَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ وَابْنُ الْبَرْقِيِّ، وَحَكَاهُ عَنِ ابْنِ هِشَامٍ، وَجَزَمَ بِهِ الذَّهِبِيُّ فِي (الْعِبَرِ) ، وَفِي وَفَاةِ ثَانِيهِمَا الْوَاقِدِيُّ وَالْهَيْثَمُ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَالْمَدَايِنِيُّ وَمُصْعَبٌ الزُّبَيْرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ وَخَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَيَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ وَابْنُ قَانِعٍ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: إِنَّهُ الصَّحِيحُ. وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَكَذَا جَزَمَ ابْنُ الصَّلَاحِ بِكِلَا الْأَمْرَيْنِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا إِلَّا حَسَّانَ، فَحَكَى فِي وَفَاتِهِ قَوْلًا آخَرَ فَقَالَ: وَقِيلَ: مَاتَ سَنَةَ خَمْسِينَ. انْتَهَى.

وَحَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَيْضًا، وَقِيلَ: قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ فِي خِلَافَةِ عَلِيٍّ، قَالَهُ خَلِيفَةُ، وَبِهِ صَدَّرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ كَلَامَهُ، وَقِيلَ: فِي سَنَةِ أَرْبَعِينَ. قَالَهُ الْهَيْثَمُ وَالْمَدَايِنِيُّ وَالزَّمِنُ وَابْنُ قَانِعٍ، وَنَحْوُهُ قَوْلُ ابْنِ حِبَّانَ: مَاتَ أَيَّامَ قَتْلِ عَلِيٍّ، بَلِ اخْتُلِفَ فِي مَبْلَغِ سِنِّهِ أَيْضًا، فَقِيلَ: مِائَةٌ وَأَرْبَعُ سِنِينَ. وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنِ الْمَدَايِنِيِّ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ ابْنُ الْبَرْقِيِّ: مِائَةٌ وَعِشْرُونَ أَوْ نَحْوَهَا. كَمَا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي سَنَةِ وَفَاةِ ثَانِيهِمَا، فَقِيلَ: سَنَةَ خَمْسِينَ. وَقِيلَ: ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ. وَقِيلَ ـ وَهُوَ لِلْبُخَارِيِّ ـ: سَنَةَ سِتِّينَ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَالتَّحْدِيدُ بِالسِّتِّينَ فِي الزَّمَنَيْنِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فِيهِ نَظَرٌ، أَمَّا حَسَّانُ ; فَلِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ كَانَ ابْنَ سِتِّينَ سَنَةً، وَهُوَ غَيْرُ مُلْتَئِمٍ بِذَلِكَ مَعَ كُلٍّ مِنَ الْأَقْوَالِ فِي وَفَاتِهِ ; لِأَنَّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا سَنَةَ أَرْبَعِينَ يَكُونُ قَدْ بَلَغَ مِائَةً أَوْ دُونَهَا، أَوْ سَنَةَ خَمْسِينَ يَكُونُ بَلَغَ مِائَةً وَعَشْرَةَ، أَوْ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ يَكُونُ بَلَغَ مِائَةً وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَهُوَ أَقْرَبُهَا ; فَإِنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>