٩٨٨ - كَذَا حُصَيْنُ السُّلَمِيُّ الْكُوفِي
وَعَارِمٌ مُحَمَّدٌ وَالثَّقَفِي ... ٩٨٩ - كَذَا ابْنُ هَمَّامٍ بِصَنْعَا إِذْ عَمِي
وَالرَّأْيُ فِيمَا زَعَمُوا وَالتَّوْأَمِي ... ٩٩٠ - وَابْنُ عُيَيْنَةٍ مَعَ الْمَسْعُودِي
وَآخِرًا حَكَوْهُ فِي الْحَفِيدِ ... ٩٩١ - ابْنِ خُزَيْمَةٍ مَعَ الْغِطْرِيفِ
مَعَ الْقَطِيعِي أَحْمَدَ الْمَعْرُوفِ
(مَعْرِفَةُ مَنِ اخْتَلَطَ مِنَ الثِّقَاتِ) وَكَانَ الْأَنْسَبُ ذِكْرَهُ فِي مَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ وَمَنْ تُرَدُّ، كَمَا فِي الَّذِي قَبْلَهُ، وَهُوَ فَنٌّ عَزِيزٌ مُهِمٌّ، وَفَائِدَةُ ضَبْطِهِمْ تَمْيِيزُ الْمَقْبُولِ مِنْ غَيْرِهِ ; وَلِذَا لَمْ يَذْكُرِ الضُّعَفَاءَ مِنْهُمْ كَأَبِي مَعْشَرٍ، نَجِيحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّنْدِيِّ الْمَدَنِيِّ ; لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مَقْبُولِينَ بِدُونِهِ.
(وَفِي الثِّقَاتِ) مِنَ الرُّوَاةِ (مَنْ أَخِيرًا اخْتَلَطْ) أَيْ: مَنِ اخْتَلَطَ آخِرَ عُمُرِهِ، يَعْنِي غَالِبًا، وَإِلَّا فَلَيْسَ قَيْدًا فِيهِ، وَكَذَا قَوْلُ مَالِكٍ: إِنَّمَا يَخْرَفُ الْكَذَّابُونَ، وَقَوْلُ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ الطَّبَرِيِّ لِمَنْ تَعَجَّبَ مِنْ صِحَّةِ حَوَاسِّهِ بَعْدَ الزِّيَادَةِ عَلَى الْمِائَةِ: مَا عَصَيْتُ اللَّهَ بِوَاحِدٍ مِنْهَا. أَوْ كَمَا قَالَ، مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ، وَحَقِيقَتُهُ فَسَادُ الْعَقْلِ وَعَدَمُ انْتِظَامِ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ ; إِمَّا بِخَرَفٍ أَوْ ضَرَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ عَرَضٍ مِنْ مَوْتِ ابْنٍ وَسَرِقَةِ مَالٍ ; كَالْمَسْعُودِيِّ، أَوْ ذَهَابِ كُتُبٍ كَابْنِ لَهِيعَةَ أَوِ احْتِرَاقِهَا كَابْنِ الْمُلَقِّنِ.
(فَمَا رَوَى) الْمُتَّصِفُ بِذَلِكَ (فِيهِ) أَيْ: فِي حَالِ اخْتِلَاطِهِ، (أَوَ ابْهَمَ) بِنَقْلِ الْهَمْزَةِ مَبْنِيَّا لِلْفَاعِلِ، الْأَمْرُ فِيهِ وَأَشْكَلَ بِحَيْثُ لَمْ نَعْلَمْ أَرِوَايَتُهُ صَدَرَتْ فِي حَالِ اتِّصَافِهِ بِهِ أَوْ قَبْلَهُ، (سَقَطْ) حَدِيثُهُ فِي الصُّورَتَيْنِ، بِخِلَافِ مَا رَوَاهُ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ لِثِقَتِهِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute