للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٠ - لَكِنْ حَدِيثُ " كَانَ بَابُ الْمُصْطَفَى ... يُقْرَعُ بِالْأَظْفَارِ " مِمَّا وُقِفَا

١١١ - حُكْمًا لَدَى الْحَاكِمِ وَالْخَطِيبِ ... وَالرَّفْعُ عِنْدَ الشَّيْخِ ذُو تَصْوِيبِ

١١٢ - وَعَدُّ مَا فَسَّرَهُ الصَّحَابِي ... رَفْعًا فَمَحْمُولٌ عَلَى الْأَسْبَابِ

١١٣ - وَقَوْلُهُمْ " يَرْفَعْهُ " أَوْ " يَبْلُغُ بِهْ " ... " رِوَايَةً " " يَنْمِيهِ " رَفْعٌ فَانْتَبِهْ

١١٤ - وَإِنْ يَقُلْ " عَنْ تَابِعٍ " فَمُرْسَلُ ... قُلْتُ مِنَ السُّنَّةِ عَنْهُ نَقَلُوا

١١٥ - تَصْحِيحَ وَقْفِهِ وَذُو احْتِمَالِ ... نَحْوُ " أُمِرْنَا مِنْهُ " لِلْغَزَالِي

١١٦ - وَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبٍ بِحَيْثُ لَا ... يُقَالُ رَأْيًا، حُكْمُهُ الرَّفْعُ عَلَى

١١٧ - مَا قَالَ فِي الْمَحْصُولِ نَحْوُ " مَنْ أَتَى" ... فَالْحَاكِمُ الرَّفْعَ لِهَذَا أَثْبَتَا

١١٨ - وَمَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَهْ ... مُحَمَّدٌ وَعَنْهُ أَهْلُ الْبَصْرَهْ

١١٩ - وَكَرَّرَ " قَالَ " بَعْدَ فَالْخَطِيبُ ... رَوَى بِهِ الرَّفْعَ وَذَا عَجِيبُ.

" لَكِنْ حَدِيثُ كَانَ بَابُ الْمُصْطَفَى " - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (يُقْرَعُ) مِنَ الصَّحَابَةِ (بِالْأَظْفَارِ) تَأَدُّبًا وَإِجْلَالًا، كَمَا عُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فِي حَقِّهِ.

وَإِنْ قَالَ السُّهَيْلِيُّ: إِنَّهُ لِأَنَّ بَابَهُ الْكَرِيمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ حِلَقٌ يُطْرَقُ بِهَا. (مِمَّا وُقِفَا حُكْمًا) أَيْ: حُكْمُهُ الْوَقْفُ (لَدَى) أَيْ: عِنْدَ (الْحَاكِمِ) ، فَإِنَّهُ قَالَ بَعْدَ أَنْ أَسْنَدَهُ، كَمَا سَيَأْتِي: هَذَا حَدِيثٌ يَتَوَهَّمُهُ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الصَّنْعَةِ مُسْنَدًا ; لِذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهِ، وَلَيْسَ بِمُسْنَدٍ ; فَإِنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى صَحَابِيٍّ، حَكَى عَنْ أَقْرَانِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ فِعْلًا، وَلَيْسَ يُسْنِدُهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ (وَ) كَذَا عِنْدَ (الْخَطِيبِ) أَيْضًا فِي جَامِعِهِ نَحْوُهُ.

وَإِنْ أَنْكَرَ الْبُلْقِينِيُّ تَبَعًا لِبَعْضِ مَشَائِخِهِ وُجُودَهُ فِيهِ، فَعِبَارَتُهُ فِي الْمَوْقُوفِ الْخَفِيِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>