مَاتَ. (عَنْ أَبِهْ) بِحَذْفِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتَانِيَّةِ عَلَى لُغَةِ النَّقْصِ ; كَقَوْلِهِ:
بِأَبِهِ اقْتَدَى عَدِيٌّ فِي الْكَرَمْ.
وَهُوَ السَّيِّدُ الْحُسَيْنُ الشَّهِيدُ سِبْطُ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَيْحَانَتُهُ مِنَ الدُّنْيَا (عَنْ) عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (جَدِّهِ) أَيْ: جَدِّ زَيْنِ الْعَابِدِينَ (وَ) ذَلِكَ مِمَّا رَوَاهُ (ابْنُ شِهَابٍ) الزُّهْرِيُّ (عَنْهُ) أَيْ: عَنْ زَيْنِ الْعَابِدِينَ (بِهِ) أَيْ: بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ، فَهَذِهِ أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ.
وَلَأَجْلِ تَنْوِيعِ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ يُقَالُ: أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ إِمَّا مَا تَقَدَّمَ، (أَوْ فَـ) مَا رَوَاهُ (ابْنُ سِيرِينَ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدٌ الْأَنْصَارِيُّ الْبَصْرِيُّ التَّابِعِيُّ الشَّهِيرُ بِكَثْرَةِ الْحِفْظِ وَالْعِلْمِ وَالْإِتْقَانِ وَتَعْبِيرِ الرُّؤْيَا، وَالَّذِي قَالَ فِيهِ مُؤَرَّقٌ: مَا رَأَيْتُ أَفْقَهَ فِي وَرَعِهِ، وَلَا أَوْرَعَ فِي فِقْهِهِ مِنْهُ.
(عَنْ) أَبِي عَمْرٍو عَبِيدَةَ - بِفَتْحِ الْعَيْنِ - (السَّلْمَانِيِّ) - بِسُكُونِ اللَّامِ عَلَى الصَّحِيحِ، حَيٌّ مِنْ مُرَادٍ - الْكُوفِيِّ التَّابِعِيِّ الَّذِي كَادَ أَنْ يَكُونَ صَحَابِيًّا، فَإِنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَ الْوَفَاةِ النَّبَوِيَّةِ، وَكَانَ فَقِيهًا يُوَازِي شُرَيْحًا فِي الْفَضَائِلِ، بَلْ كَانَ شُرَيْحٌ يُرَاسِلُهُ فِيمَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ.
قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: (إِنَّهُ ثِقَةٌ لَا يُسْأَلُ عَنْ مِثْلِهِ) .
(عَنْهُ) يَعْنِي عَنْ عَلِيٍّ صَاحِبِ التَّرْجَمَةِ الَّتِي قَبْلَهَا. وَهُوَ قَوْلُ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ الْفَلَّاسِ، وَكَذَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ بِزِيَادَةِ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ ; حَيْثُ قَالَا: أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ: أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ إِلَى آخِرِهِ.
وَجَاءَ مَرَّةً أُخْرَى عَنْ أَوَّلِهِمَا بِإِبْدَالِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ مِنَ السِّخْتِيَانِيِّ، وَبأَجْوَدَ مِنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute