عِنْدَهُمْ) أَيِ: الْمُحَدِّثِينَ (حَدِيثُهُ) ، بَلْ مَرْوِيُّهُ (جُمَعْ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَزْنَ مُضَرَ. وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ كَمَا سَيَأْتِي آخِرَ الْمَقَالَةِ.
وَ (كَذَا) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ (الْحُمَيْدِيُّ مَعَ ابْنِ حَنْبَلِ) الْإِمَامِ أَحْمَدَ (وَابْنِ الْمُبَارَكِ) عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرِهِمْ (رَأَوْا) إِسْقَاطَ حَدِيثِ الْمُتَّصِفِ بِهَذَا (فِي الْعَمَلِ) احْتَجَاجًا وَرِوَايَةً، حَتَّى تَرَكُوا الْكِتَابَةَ عَنْهُ (قَالَ) ابْنُ الصَّلَاحِ: (وَفِيهِ نَظَرٌ) ، وَكَأَنَّهُ لِكَوْنِهِ قَدْ لَا يَثْبُتُ عِنْدَهُ مَا قِيلَ لَهُ، إِمَّا لِعَدَمِ اعْتِقَادِهِ عِلْمَ الْمُبَيَّنِ لَهُ، وَعَدْمَ أَهْلِيَّتِهِ، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ، قَالَ: (نَعَمْ، إِذَا كَانَ) عَدَمُ رُجُوعِهِ (عِنَادًا) مَحْضًا (مِنْهُ) ، لَا حُجَّةَ لَهُ فِيهِ، وَلَا مَطْعَنَ عِنْدَهُ يُبْدِيهِ، فَ (مَا يُنْكَرُ ذَا) أَيِ: الْقَوْلُ بِسُقُوطِ رِوَايَاتِهِ وَعَدَمِ الْكِتَابَةِ عَنْهُ.
وَيُرْشِدُ لِذَلِكَ قَوْلُ شُعْبَةَ حِينَ سَأَلَهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ: مَنِ الَّذِي تَتْرُكُ الرِّوَايَةَ عَنْهُ؟ مَا نَصُّهُ: إِذَا تَمَادَى فِي غَلَطٍ مُجْتَمَعٍ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَتَّهِمْ نَفْسَهُ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمْ، أَوْ رَجُلٌ يُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ.
وَنَحْوُهُ قَوْلُ ابْنِ حِبَّانَ: " مَنْ يُبَيَّنُ لَهُ خَطَؤُهُ، وَعَلِمَ فَلَمْ يَرْجِعْ وَتَمَادَى فِي ذَلِكَ، كَانَ كَذَّابًا بِعِلْمٍ صَحِيحٍ ".
قَالَ التَّاجُ التِّبْرِيزِيُّ: لِأَنَّ الْمُعَانِدَ كَالْمُسْتَخِفِّ بِالْحَدِيثِ بِتَرْوِيجِ قَوْلِهِ بِالْبَاطِلِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ عَنْ جَهْلٍ فَأَوْلَى بِالسُّقُوطِ ; لِأَنَّهُ ضَمَّ إِلَى جَهْلِهِ إِنْكَارَهُ الْحَقَّ.
وَكَانَ هَذَا فِيمَنْ يَكُونُ فِي نَفْسِهِ جَاهِلًا مَعَ اعْتِقَادِهِ عِلْمَ مَنْ أَخْبَرَهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute