للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٥٢ - إِحْضَارِ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلصِّبْيَانِ ثُمْ

قَبُولِهِمْ مَا حَدَّثُوا بَعْدَ الْحُلُمْ ... ٣٥٣ - وَطَلَبُ الْحَدِيثِ فِي الْعِشْرِينِ

عِنْدَ الزُّبَيْرِيِّ أَحَبُّ حِينِ ... ٣٥٤ - وَهْوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ الْكُوفَهْ

وَالْعَشْرُ فِي الْبَصْرَةِ كَالْمُأْلُوفَهْ ... ٣٥٥ - وَفِي الثَّلَاثِينَ لِأَهْلِ الشَّأْمِ

وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِالْفَهْمِ ... ٣٥٦ - فَكَتْبُهُ بِالضَّبْطِ، وَالسَّمَاعُ

حَيْثُ يَصِحُّ وَبِهِ نِزَاعُ ... ٣٥٧ - فَالْخَمْسُ لِلْجُمْهُورِ ثُمَّ الْحُجَّهْ

قِصَّةُ مَحْمُودٍ وَعَقْلُ الْمَجَّهْ ... ٣٥٨ - وَهْوَ ابْنُ خَمْسَةٍ وَقِيلَ أَرْبَعَهْ

وَلَيْسَ فِيهِ سُنَّةٌ مُتَّبَعَهْ ... ٣٥٩ - بَلِ الصَّوَابُ فَهْمُهُ الْخِطَابَا

مُمَيِّزًا وَرَدُّهُ الْجَوَابَا ... ٣٦٠ - وَقِيلَ لِابْنِ حَنْبَلٍ فَرَجُلُ

قَالَ لِخَمْسَ عَشْرَةَ التَّحَمُّلُ ... ٣٦١ - يَجُوزُ لَا فِي دُونِهَا فَغَلَّطَهْ

قَالَ إِذَا عَقَلَهُ وَضَبَطَهْ ... ٣٦٢ - وَقِيلَ مَنْ بَيْنَ الْحِمَارِ وَالْبَقَرْ

فَرَّقَ سَامِعٌ، وَمَنْ لَا فَحَضَرْ ... ٣٦٣ - قَالَ بِهِ الْحَمَّالُ وَابْنُ الْمُقْرِي

سَمِعَ لِابْنِ أَرْبَعٍ ذِي ذُكْرِ

[مَتَى يَصِحُّ تَحَمُّلُ الْحَدِيثِ أَوْ يُسْتَحَبُّ] : أَيْ: هَلْ يَصِحُّ حِينَ الْكُفْرِ وَالصِّبَا، وَهَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُ وَقْتٌ مَخْصُوصٌ، وَلَهُ مُنَاسَبَةٌ بِبَابِ مَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ، وَلَكِنْ كَانَ تَأْخِيرُهُ تِلْوَ ثَانِيَ أَقْسَامِ التَّحَمُّلِ أَنْسَبَ، [كَمَا ذُكِرَ فِي ثَالِثِهَا الْإِجَازَةُ لِلْكَافِرِ وَالطِّفْلِ وَنَحْوِهِمَا] .

(وَقَبِلُوا) أَيْ: أَهْلُ هَذَا الشَّأْنِ، الرِّوَايَةَ (مِنْ مُسْلِمٍ) مُسْتَكْمِلِ الشُّرُوطِ (تَحَمَّلَا) الْحَدِيثَ (فِي) حَالٍ (كُفْرِهِ) ، ثُمَّ أَدَّاهُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ بِالِاتِّفَاقِ، وَإِنْ قَالَ ابْنُ السُّبْكِيِّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: إِنَّهُ الصَّحِيحُ ; لِعَدَمِ اشْتِرَاطِهِمْ كَمَالَ الْأَهْلِيَّةِ حِينَ التَّحَمُّلِ، مُحْتَجِّينَ

<<  <  ج: ص:  >  >>