٣٥٢ - إِحْضَارِ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلصِّبْيَانِ ثُمْ
قَبُولِهِمْ مَا حَدَّثُوا بَعْدَ الْحُلُمْ ... ٣٥٣ - وَطَلَبُ الْحَدِيثِ فِي الْعِشْرِينِ
عِنْدَ الزُّبَيْرِيِّ أَحَبُّ حِينِ ... ٣٥٤ - وَهْوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ الْكُوفَهْ
وَالْعَشْرُ فِي الْبَصْرَةِ كَالْمُأْلُوفَهْ ... ٣٥٥ - وَفِي الثَّلَاثِينَ لِأَهْلِ الشَّأْمِ
وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِالْفَهْمِ ... ٣٥٦ - فَكَتْبُهُ بِالضَّبْطِ، وَالسَّمَاعُ
حَيْثُ يَصِحُّ وَبِهِ نِزَاعُ ... ٣٥٧ - فَالْخَمْسُ لِلْجُمْهُورِ ثُمَّ الْحُجَّهْ
قِصَّةُ مَحْمُودٍ وَعَقْلُ الْمَجَّهْ ... ٣٥٨ - وَهْوَ ابْنُ خَمْسَةٍ وَقِيلَ أَرْبَعَهْ
وَلَيْسَ فِيهِ سُنَّةٌ مُتَّبَعَهْ ... ٣٥٩ - بَلِ الصَّوَابُ فَهْمُهُ الْخِطَابَا
مُمَيِّزًا وَرَدُّهُ الْجَوَابَا ... ٣٦٠ - وَقِيلَ لِابْنِ حَنْبَلٍ فَرَجُلُ
قَالَ لِخَمْسَ عَشْرَةَ التَّحَمُّلُ ... ٣٦١ - يَجُوزُ لَا فِي دُونِهَا فَغَلَّطَهْ
قَالَ إِذَا عَقَلَهُ وَضَبَطَهْ ... ٣٦٢ - وَقِيلَ مَنْ بَيْنَ الْحِمَارِ وَالْبَقَرْ
فَرَّقَ سَامِعٌ، وَمَنْ لَا فَحَضَرْ ... ٣٦٣ - قَالَ بِهِ الْحَمَّالُ وَابْنُ الْمُقْرِي
سَمِعَ لِابْنِ أَرْبَعٍ ذِي ذُكْرِ
[مَتَى يَصِحُّ تَحَمُّلُ الْحَدِيثِ أَوْ يُسْتَحَبُّ] : أَيْ: هَلْ يَصِحُّ حِينَ الْكُفْرِ وَالصِّبَا، وَهَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُ وَقْتٌ مَخْصُوصٌ، وَلَهُ مُنَاسَبَةٌ بِبَابِ مَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ، وَلَكِنْ كَانَ تَأْخِيرُهُ تِلْوَ ثَانِيَ أَقْسَامِ التَّحَمُّلِ أَنْسَبَ، [كَمَا ذُكِرَ فِي ثَالِثِهَا الْإِجَازَةُ لِلْكَافِرِ وَالطِّفْلِ وَنَحْوِهِمَا] .
(وَقَبِلُوا) أَيْ: أَهْلُ هَذَا الشَّأْنِ، الرِّوَايَةَ (مِنْ مُسْلِمٍ) مُسْتَكْمِلِ الشُّرُوطِ (تَحَمَّلَا) الْحَدِيثَ (فِي) حَالٍ (كُفْرِهِ) ، ثُمَّ أَدَّاهُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ بِالِاتِّفَاقِ، وَإِنْ قَالَ ابْنُ السُّبْكِيِّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: إِنَّهُ الصَّحِيحُ ; لِعَدَمِ اشْتِرَاطِهِمْ كَمَالَ الْأَهْلِيَّةِ حِينَ التَّحَمُّلِ، مُحْتَجِّينَ