للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَبَعْضُهُمُ) كَمَا حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ (حَكَى اتِّفَاقَهُمُ) أَيِ: الْعُلَمَاءِ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ (عَلَى جَوَازِ ذَا) النَّوْعِ، وَأَنَّ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ مِنْ أَنْوَاعِهَا غَيْرُهُ. وَنَحْوُهُ قَوْلُ أَبِي مَرْوَانَ الطُّبُنِيِّ كَمَا حَكَاهُ عِيَاضٌ: إِنَّمَا يَصِحُّ عِنْدِي إِذَا عَيَّنَ الْمُجِيزُ لِلْمُجَازِ مَا أَجَازَ لَهُ.

قَالَ: وَعَلَى هَذَا رَأَيْتُ إِجَازَاتِ الْمَشْرِقِ وَمَا رَأَيْتُ مُخَالِفًا لَهُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَبْهَمَ وَلَمْ يُسَمِّ مَا أَجَازَ. بَلْ وَسَوَّى بَعْضُهُمْ كَمَا حَكَاهُ عِيَاضٌ أَيْضًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُنَاوَلَةِ، قَالَ: وَسَمَّاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ بَكْرٍ الْمَالِكِيُّ فِي كِتَابِهِ إِجَازَةَ مُنَاوَلَةٍ، وَقَالَ: إِنَّهُ يَحِلُّ مَحَلَّ السَّمَاعِ وَالْقِرَاءَةِ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَقَالَ: إِنَّهُ مَذْهَبُ مَالِكٍ.

(وَذَهَبَ) الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ سُلَيْمَانُ بْنُ خَلَفٍ الْمَالِكِيُّ (الْبَاجِيُّ) ، نِسْبَةً لِبَاجَةَ مَدِينَةٍ بِالْأَنْدَلُسِ، [وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيُّ] (إِلَى نَفْيِ الْخِلَافِ) عَنْ صِحَّةِ الْإِجَازَةِ (مُطْلَقًا) ، هَذَا النَّوْعُ وَغَيْرُهُ (وَهُوَ غَلَطْ) كَمَا سَتَرَاهُ.

(قَالَ) الْبَاجِيُّ كَمَا حَكَاهُ عِيَاضٌ: لَا خِلَافَ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَخَلَفِهَا فِي جَوَازِ الرِّوَايَةِ بِهَا (وَالِاخْتِلَافُ) إِنَّمَا هُوَ (فِي الْعَمَلِ) بِهَا (قَطْ) أَيْ: فَقَطْ كَمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>