للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْإِسْنَادَيْنِ، وَأَنَّهُ لَمْ يُعْرَفْ عَنْ مَشَايِخِهِ، وَفِيهِمْ عَدَدٌ كَانُوا حُفَّاظَ الْحَدِيثِ فِي وَقْتِهِ، غَيْرُهُ، وَنَحْوُهُ فِي كَوْنِهَا مِنْ حَائِلٍ لَكِنْ مَعَ النُّطْقِ بِذَلِكَ قَوْلُ الدِّمْيَاطِيِّ، وَقَدْ قَرَأَ عَلَى بَعْضِ الْمَغَارِبَةِ، فَصَارَ كُلَّمَا وَصَلَ إِلَى " حَ " قَالَ: حَاجِزٌ. وَهُوَ فِي النُّطْقِ بِمَعْنَاهَا خَاصَّةً مُوَافِقٌ لِمَا حَكَاهُ ابْنُ الصَّلَاحِ حَيْثُ قَالَ (وَقَدْ رَأَى بَعْضُ) عُلَمَاءِ (أُولِي الْغَرْبِ) حِينَ ذَاكَرْتُهُ فِيهَا، وَحَكَاهُ عَنْ صَنِيعِ الْمَغَارِبَةِ كَافَّةً (بِأَنْ) ; أَيْ: أَنْ (يَقُولَا) مَنْ يَمُرُّ بِهَا (مَكَانَهَا الْحَدِيثَ قَطْ) أَيْ: فَقَطْ. وَحَكَى ابْنُ الصَّلَاحِ عَنِ الرُّهَاوِيِّ إِنْكَارَ كَوْنِهَا مِنَ الْحَدِيثِ.

قُلْتُ: وَكَأَنَّهُ لِكَوْنِ الْحَدِيثِ لَمْ يُذْكَرْ بَعْدُ، فَإِنْ كَانَتْ مَذْكُورَةً بَعْدَ سِيَاقِ السَّنَدِ الْأَوَّلِ وَبَعْضِ الْمَتْنِ كَمَا فِي (الْبُخَارِيِّ) فَإِنَّهُ أَوْرَدَ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: جِئْتُ أَنَا وَأَبِي حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ. ثُمَّ قَالَ: حَ، وَثَنَا. وَسَاقَ سَنَدًا آخَرَ إِلَى الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْمَذْكُورِ، أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَ مَرْوَانَ «أَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتَاهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ» . فَيُمْكِنُ عَدَمُ إِنْكَارِهِ.

(وَ) كَذَا (قِيلَا) مِمَّا نَقَلَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ أَيْضًا عَنْ بَعْضِ مَنْ جَمَعَتْهُ وَإِيَّاهُ الرِّحْلَةُ بِخُرَاسَانَ عَنْ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ مِنَ الْأَصْبَهَانِيِّينَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْحَدِيثِ، (بَلْ) هِيَ (حَاءُ تَحْوِيلٍ) مِنْ إِسْنَادٍ إِلَى إِسْنَادٍ آخَرَ.

(وَقَالَ) ابْنُ الصَّلَاحِ: (قَدْ كُتِبَ) فِيمَا رَأَيْتُهُ بِخَطِّ الْحَافِظَيْنِ أَبِي عُثْمَانَ الصَّابُونِيِّ وَأَبِي مُسْلِمٍ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ اللَّيْثِيِّ الْبُخَارِيِّ، وَالْفَقِيهِ الْمُحَدِّثِ أَبِي سَعْدٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَلِيلِ الْخَلِيلِيِّ (مَكَانَهَا) بَدَلًا عَنْهَا (صَحَّ) صَرِيحَةً، يَعْنِي

<<  <  ج: ص:  >  >>