الْجَيِّدِ تِسْعَةُ وَسَائِطَ، إِلَّا هُشَيْمًا فَثَمَانِيَةٌ، وَحَدِيثُهُ فِي جُزْءِ ابْنِ عَرَفَةَ.
ثُمَّ سَوَاءٌ كَانَ الْعَدَدُ فِي هَذَا الْقِسْمِ مِنْ ذَاكَ الْإِمَامِ إِلَى مُنْتَهَاهُ عَالِيًا ; كَابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ كُلٍّ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَحُمَيْدٍ وَغَيْرِهِمَا عَنْ أَنَسٍ، أَوْ نَازِلًا كَابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، لَكِنَّهُ فِي الْعَالِي الْغَايَةُ الْقُصْوَى.
وَقَدْ أَدْرَجَ شَيْخُنَا فِي هَذَا الْقِسْمِ الْعُلُوَّ إِلَى صَاحِبِ تَصْنِيفٍ ; كَالصَّحِيحَيْنِ، وَالْكُتُبِ السِّتَّةِ، وَغَيْرِهَا مِمَّا بَيْنِي وَبَيْنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِيَةُ وَسَائِطَ، بَلْ وَفِي بَعْضِهَا أَقَلُّ، وَأَفْرَدَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي قِسْمٍ مُسْتَقِلٍّ.
وَكَذَا ابْنُ طَاهِرٍ فِي تَصْنِيفِهِ فِي هَذَا النَّوْعِ، لَكِنَّهُ جَعَلَهُ قِسْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا الْعُلُوُّ إِلَى صَاحِبَيِ الصَّحِيحَيْنِ وَأَبِي دَاوُدَ وَأَبِي حَاتِمٍ وَأَبِي زُرْعَةَ، وَثَانِيهُمَا إِلَى ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا وَالْخَطَّابِيِّ وَأَشْبَاهِهِمَا، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ حَدِيثِ هَؤُلَاءِ يَقَعُ لَنَا بِعُلُوٍّ مِنْ غَيْرِ جِهَتِهِمْ، وَرُبَّمَا يَكُونُ عَالِيًا عِنْدَهُمْ أَيْضًا.
[الْعُلُوُّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْكُتُبِ السِّتَّةِ] :
(وَ) الثَّالِثُ مِنَ الْأَقْسَامِ، وَلَمْ يَفْصِلْهُ شَيْخُنَا عَنِ الَّذِي قَبْلَهُ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ طَاهِرٍ إِلَّا ضِمْنًا: (عُلُوٌّ نِسْبِي) ، لَكِنْ مُقَيَّدٌ أَيْضًا (بِنِسْبَةٍ لِلْكُتُبِ السِّتَّةِ) الَّتِي هِيَ: الصَّحِيحَانِ وَالسُّنَنُ الْأَرْبَعَةُ خَاصَّةً، لَا مُطْلَقُ الْكُتُبِ عَلَى مَا هُوَ الْأَغْلَبُ مِنَ اسْتِعْمَالِهِمْ، وَلِذَا لَمْ يُقَيِّدْهُ ابْنُ الصَّلَاحِ بِهَا، وَلَكِنَّهُ قَيَّدَهُ بِالصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْكُتُبِ الْمَعْرُوفَةِ الْمُعْتَمَدَةِ، وَهُوَ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ الْجَمَّالُ بْنُ الظَّاهِرِيِّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ ; حَيْثُ اسْتَعْمَلُوهُ بِالنِّسْبَةِ لِـ (مُسْنَدِ أَحْمَدَ) وَلَا مُشَاحَّةَ فِيهِ.
(إِذْ يَنْزِلُ مَتْنٌ مِنْ طَرِيقِهَا أُخِذْ) ; أَيْ: نُقِلَ، وَذَلِكَ كَأَنْ يَقَعَ لَنَا حَدِيثٌ فِي (فَوَائِدِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute