البند الثَّانِي يتَّخذ كل من الطَّرفَيْنِ العاليين الْمُتَعَاقدين مَا كَانَت عَلَيْهِ الْحَالة العمومية قبل اشهار الْحَرْب فِي ٩ فبراير سنة ١٧٨٨ اساسا للمعاهدة الحالية وَلذَلِك فانهما يجددان ويؤيدان بِتَمَامِهَا مَعَ مُرَاعَاة مَعْنَاهَا ومبناها بغاية الضَّبْط والدقة بِدُونِ ادنى تَغْيِير فِيهَا أَو عمل أَو اتيان أَي امْر مُنَاقض لما جَاءَت بِهِ معاهدة بلغراد الرقيمة ١٨ سبتمبر سنة ١٧٣٩ واتفاق ٥ نوفمبر من السّنة الْمَذْكُورَة واتفاق ٢ مارس سنة ١٧٤١ الْمُفَسّر لمعاهدة بلغراد واتفاق ٥ مايو سنة ١٧٤٧ الَّذِي جعل الصُّلْح المبرم فِي بلغراد دَائِم الْوُجُود واتفاق ٧ مايو سنة ١٧٧٥ الْخَاص بالتنازل عَن اقليم بوكووين واتفاق ١٢ مايو سنة ١٧٧٦ الْمُبين لحدود هَذَا الاقليم بِحَيْثُ ان جَمِيع المعاهدات والاتفاقات السالف بَيَانهَا يكون مَعْمُولا بهَا والاجراء على مُوجبهَا إِلَى مَا شَاءَ الله كَمَا لَو كَانَت مسطرة حرفيا فِي هَذِه المعاهدة
البند الثَّالِث إِن الْبَاب العالي يجدد وَيُؤَيّد بِالصّفةِ الْمَشْرُوعَة اعلاه الِاتِّفَاق الرقيم ٨ اغسطس سنة ١٧٨٣ الَّذِي تعهدت الدولة الْعلية بِمُقْتَضَاهُ بحماية جَمِيع المراكب الالمانية التجارية المختصة بِأحد ثغور المانيا من تعديات قراصين بِلَاد الْمغرب وَبَاقِي رعايا الدولة وان تعوض على اصحابها كل مَا يعود عَلَيْهِم من الضَّرَر وَكَذَا يجدد الِاتِّفَاق الرقيم ٢٤ فبراير سنة ١٧٨٤ الْخَاص بمنح تجار الْحُكُومَة الامبراطورية الملوكية حريَّة التِّجَارَة والملاحة فِي جَمِيع بِلَاد الدولة وبحارها وانهارها وفرمان ٤ ديسمبر ١٧٨٨ الْخَاص بمرور واقامة وعودة الْمَاشِيَة ورعاتها من اقليم ترنسلفانيا إِلَى ولايتي الافلاق والبغدان وَجَمِيع الفرمانات والاتفاقيات واللوائح الوزارية الَّتِي كَانَت مُعْتَبرَة لَدَى الطَّرفَيْنِ ومعمولا بهَا قبل ٩ فبراير سنة ١٧٨٨ لوُجُود الرَّاحَة واستتباب الامن على الْحُدُود والخاصة بِصَالح وراحة وَفَائِدَة رعايا النمسا وتجارتها وملاحتها بِحَيْثُ أَن جَمِيع هَذِه الاتفاقات والفرمانات واللوائح تكون مَعْمُولا بهَا كَمَا لَو كَانَت مَنْسُوخَة حرفيا فِي هَذِه المعاهدة