وَبِنَاء على هَذَا فَأَي شخص من اولئك لَا يحصل لَهُ تكدير وَلَا يحاكم لَا بِالنِّسْبَةِ لشخصه وَلَا فِي امواله بِسَبَب سلوكه السالف وَلكُل مِنْهُم ان يسْتَردّ الاملاك الَّتِي كَانَ يمتلكها سَابِقًا وان يتمتع بهَا مطمئنا تَحت حماية القوانين والا فَلهُ الْخِيَار بِأَن يتَخَلَّص مِنْهَا فِي مُدَّة ثَمَانِيَة عشر شهرا لكَي ينْتَقل بعائلته وامواله المنقولة إِلَى أَي قطر شَاءَ بِدُونِ ان يقاسي ظلما اَوْ مَوَانِع بِأَيّ وَجه كَانَ
وَمَا عدا ذَلِك فانه يمنح لرعايا الطَّرفَيْنِ القاطنين فِي الْبِلَاد الْمُعَادَة إِلَى الْبَاب العالي اَوْ المتنازل عَنْهَا لدولة الروسيا الملوكية مُدَّة ثَمَانِيَة عشر شهرا ايضا ابْتِدَاء من تَارِيخ تبادل التَّصْدِيق على معاهدة الصُّلْح لكَي يتصرفوا فِي مملوكاتهم المكتسبة سَوَاء كَانَ قبل الْحَرْب اَوْ فِي مُدَّة وُقُوعه مَتى رَأَوْا ذَلِك مُوَافق لَهُم وليخرجوا بنقودهم ومنقولاتهم من ممالك احدى الدولتين المتعاقدتين إِلَى ممالك الاخرى وَبِالْعَكْسِ
البند ١٤ جَمِيع اسرى الْحَرْب مَعَهُمَا كَانَت جنسيتهم وظروف احوالهم رجَالًا كَانُوا اَوْ نسَاء الَّذين يوجدون عِنْد الدولتين يجب اخلاء سبيلهم بِدُونِ اقل فديَة اَوْ دفع شَيْء عَنْهُم وَذَلِكَ بعد تبادل التَّصْدِيق على معاهدة الصُّلْح الحالية مُبَاشرَة وَيسْتَثْنى من ذَلِك النَّصَارَى الَّذين يعتنقون الدّيانَة المحمدية برضاهم واختيارهم فِي ممالك الْبَاب العالي وَكَذَلِكَ الْمُسلمُونَ الَّذين يعتنقون برضاهم واختيارهم الدّيانَة النَّصْرَانِيَّة فِي ممالك الدولة الروسية
وَهَكَذَا يكون الاجراء ايضا فِي شَأْن الرعايا الروسيين الَّذين يقعون بِأَيّ كَيْفيَّة كَانَت فِي الاسر بعد التوقيع على هَذِه المعاهدة ويوجدون فِي ممالك الْبَاب العالي وَكَذَا دولة الروسيا الامبراطورية تتعهد من جِهَتهَا ايضا بِأَن تعْمل بِمُوجب الطَّرِيقَة عينهَا بِالنّظرِ لرعايا الْبَاب العالي
وَلَا يَقْتَضِي مُطلقًا دفع المبالغ الَّتِي تكون انفقتها احدى الدولتين العظيمتين المتعاقدتين على الاسارى بل كل مِنْهُمَا يزودهم بِجَمِيعِ مَا يكون ضَرُورِيًّا لَهُم