بِثَلَاثَة ايام وَصِحَّة تقييدها باكثر من ذَلِك هُوَ قَول مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى فَقَط وانما اختير قَوْله فِي هَذِه الْمَسْأَلَة ايضا مُرَاعَاة لمصْلحَة النَّاس كَمَا ذكر فِي الْمَادَّة الثَّالِثَة عشرَة بعد الثلاثمائة
وَعند الامام الاعظم ان المستصنع لَهُ الرُّجُوع بعد عقد الاستصناع وَعند الامام ابي يُوسُف رَحمَه الله انه إِذا وجد الْمَصْنُوع مُوَافقا للصفات الَّتِي بيّنت وَقت العقد فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوع وَالْحَال انه فِي هَذَا الزَّمَان قد اتَّخذت معامل كَثِيرَة تصنع فِيهَا المدافع والبواخر الفابورات وَنَحْوهَا بالمقاولة وَبِذَلِك صَار الاستصناع من الامور الْجَارِيَة الْعَظِيمَة فتخيير المستصنع فِي امضاء العقد اَوْ فَسخه يَتَرَتَّب عَلَيْهِ الاخلال بمصالح جسيمة وَحَيْثُ ان الاستصناع مُسْتَند إِلَى التعارف وَمقيس على السّلم الْمَشْرُوع على خلاف الْقيَاس بِنَاء على عرف النَّاس لزم اخْتِيَار قَول ابي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى فِي هَذَا مُرَاعَاة لمصْلحَة الْوَقْت كَمَا حرر فِي الْمَادَّة الثَّانِيَة وَالتسْعين بعد الثلاثمائة من هَذِه الْمجلة