الدولة العثمانية على حسب الاصول المقررة بَين الدول وعَلى حسب العوائد المقررة مَعَ الْجَبَل
الْمَادَّة ٣٢ يلْزم ان عَسَاكِر الْجَبَل الاسود تخلي الاراضي الَّتِي هُوَ الْآن مستولون عَلَيْهَا مِمَّا لم يدْخل فِي حُدُود امارة الْجَبَل الجديدة وَذَلِكَ فِي ظرف عشْرين يَوْمًا اعْتِبَارا من يَوْم التوقيع على هَذِه المعاهدة اَوْ اقل من هَذِه الْمدَّة إِذا امكن كَذَلِك يلْزم للعساكر السُّلْطَانِيَّة ان تخلي فِي الْمدَّة الْمَذْكُورَة الاراضي الَّتِي دخلت الْآن فِي حوزة الْجَبَل
الْمَادَّة ٣٣ حَيْثُ انه يلْزم الْجَبَل الاسود ان يتَحَمَّل جانبا من الدُّيُون العثمانية العمومية فِي مُقَابلَة الاراضي الجديدة الَّتِي دخلت فِي حوزته بِمُوجب شُرُوط الصُّلْح فَتعين نواب الدول الاجنبية فِي الاستانة هَذَا الْمبلغ بالِاتِّفَاقِ مَعَ الْبَاب العالي على اصول عادلة
الْمَادَّة ٣٤ لما كَانَ الموقعون على هَذِه المعاهدة معترفين باستقلالية امارة الصرب فقد ربطتها بِالشُّرُوطِ المحررة فِي الْمَادَّة الْآتِيَة