للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الروافض، (١) والمسح على الخُفَّيْن مع الخوارج" (٢).


(١) الروافضي نسبة إلى الرفض وهو الترك بازدراء واستهانة، سموا بذلك لرفضهم الشيخين أبي بكر وعمر ، وزعموا أنهما ظلما عليًا واغتصبوا منه الخلافة وقيل. لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حين سألوه عن أبي بكرٍ وعمر فترحم عليهما فرفضوه وأبعدوا عنه، ومن عقائدهم الغلو في آل البيت، ويُكفرون من عداهم من الصحابة ويفسقونهم وهم فرق شتى منهم الغلاة الذين يدعون أن عليًا إله ومنهم دون ذلك، وأول ما ظهرت بدعتهم في خلافة علي بن أبي طالب حين قال له عبد الله بن سبأ أنت إلاله فأمر علي بإحراقهم وهرب زعيمهم عبد الله بن سبأ إلى المدائن … وهم يسمون أنفسهم الشيعة لأنهم يزعمون أنهم يتشيعون لآل البيت وينتصرون لهم، ويطالبون بحقهم في الإمامة والحق أنهم يتسترون بذلك والأولى أن يقال لهم الروافض انظر: "شرح الطحاوية" ص (٤٧٠). و "معارج القبول" (٣/ ١١٧٨)، "شرح لمعة الاعتقاد" للشيخ محمد العثيمين ص: (١٢٢).
قال ابن رشد في "بداية المجتهد" (١/ ١٥): "اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، واختلفوا في نوع طهارتهما، فقال قوم: طهارتهما الغسل، وهم الجمهور، وقال قوم: فرضهما المسح، وقال قوم: بل طهارتهما تجوز بالنوعين: الغسل والمسح، وإن ذلك راجع إلى اختيار المكلف، وسبب اختلافهم القرائتان المشهورتان في آية الوضوء: أعني قراءة من قرأ، وأرجلكم بالنصب عطفًا على المغسول، وقراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض عطفًا على الممسوح. وذلك أن قراءة النصب ظاهرة في الغسل وقراءة الخفض ظاهرة في المسح كظهور ذلك في الغسل، فمن ذهب إلى أن فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعيين إما الغسل، وإما المسح ذهب إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين على القراءة الثانية وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده، ومن اعتقد أن دلالة كل واحدة من القراءتين على ظاهرها على السواء، وأنه ليست إحداهما على ظاهرها أدل من الثانية على ظاهرها أيضًا جعل ذلك من الواجب المغير ككفارة اليمين وغير ذلك، وبه قال الطبري وداود، وللجمهور تأويلات في قراءة الخفض". اه
وقال ابن العربي: "اتفقت العلماء على وجوب غسلهما، وما علمت من رد ذلك سوى الطبري من فقهاء المسلمين والرافضة من غيرهم". اه "تفسير القرطبي" (٦/ ٦٢).
(٢) هم الذين خرجوا لقتال على بن أبي طالب بسبب التحكيم ومن مذهبهم: التبرؤ من عثمان وعلي، والخروج على الإمام إذا خالف السنة، وتكفير فاعل الكبيرة وتخليده في النار، وقد كفروا أهل القبلة بالمعاصي وحكموا بتخليدهم في النار بذلك، واستحلوا دمائهم وأموالهم، حتى الصحابة من السابقين الأولين من أهل بدر وغيرهم. انظر "الملل والنحل"- للشهرستاني (١/ ١١٤) "معارج القبول" (٣/ ١١٧٢).
قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٦٥ - ٣٦٦): "نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف، لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته … وقال ابن المنذر: اختلف العلماء أيهما أفضل: المسح على الخفين، أو نزعهما وغسل القدمين؟ قال: "والذي أختاره أن المسح أفضل، لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض. قال: وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه". اه
وقال الشيخ محي الدين -أي النووي-: وقد صرح جمع من الأصحاب بأن الغسل أفضل بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة كما قالوه في تفضيل القصر على الإتمام، وقد صرح جمعٌ من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر؛ وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين ومنهم العشرة وفي ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري: حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين". اه

<<  <   >  >>