للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والنظريِّ (١)، وصحَّح القوْلَ بالوَقْف صاحب "المصادر".

وهو متَّفِقٌ للسامعين (٢) إن كان لكثرة العدد في رُوَاته، أي: يجب حصوله لكلِّ من السامعين، وما يَحْصُلُ منه لقرائنَ زائدةٍ على أقلِّ عددٍ صالحٍ له يختلفُ؛ فيحصُلُ لزيد دون غيره من السامعين -مَثَلًا- لأنَّ القرائن قد تَقُومُ عند شخْصٍ دون آخر، أما الخَبَرُ المفيدُ للعِلْمِ بالقرائن المُنْفَصلةً عنْهُ: فليس بمتواتر.

وقيل: يجبُ حصولُ العلْم من المتواتر لكُلٍّ من السامعين مطلقًا؛ لأنَّ القرائن في مثْلِ ذلك ظاهرةٌ لا تَخْفَى على أَحَدٍ منهم.

وقيل: لا يجبُ ذلك مطلقًا، بل قد يحصُلُ العلْمُ لكُلٍّ منهم، ولبعضهم فقطْ؛ لجواز ألَّا يحصُلَ العلْمُ لبعْضٍ بكَثْرة العدد؛ كالقرائن (٣).


(١) "الأحكام" للآمدي (٢/ ٣٤)؛ وانظر "الإبهاج شرح المنهاج" (٢/ ٣١٦)، "المستصفى" (١/ ٣٣١)، "البحر المحيط" (٤/ ٢٣٩).
(٢) أي العلم الضروري الحاصل بالتواتر.
(٣) قال في "شرح الكوكب المنير" (٢/ ٣٣٥): "ويختلف العلم الحاصل بالتواتر باختلاف القرائن أي قرائن التعريف، مثل الهيئات المقانة للخبر الموجبة لتعريف متعلقه، ولاختلاف أحوال المخبرين في اطلاعهم على قرائن التعريف، ولاختلاف إدراك المستمعين لتفاوت الأذهان والقرائح، ولاختلاف الوقائع على عِظمها وحقارتها.
وفي المسألة ثلاثة أقوال: قال في جمع الجوامع: والصحيح ثالثها: أن علمه لكثرة العدد متفق وللقرائن ثالثها: أن علمه لكثرة العدد متفق، وللقرائن قد يختلف فيحصل لزيد دون عمرو.
وقال ابن العراقي: هل يجب أطراد حصول العلم بالتواتر لكل من بَلَغَ أو يمكن حصول العلم لبعضهم دون بعض، فيه ثلاثة أقوال ثالثها- أن علمه مُتفق أي يتفق الناس كلهم في العلم به. ولا يختلفون، وإن كان لاختلاف قرائن به اضطربت، فقد يحصل لبعضهم دون بعض، وفيه نظر، فإن الخبر الذي لم يحصل العلم فيه إلا بانضمام قرينة إلى الخبر ليس من التواتر، بل لابد أن يكون حصول العلم بمجرد روايتهم". اه

<<  <   >  >>