(٢) أي العلم الضروري الحاصل بالتواتر. (٣) قال في "شرح الكوكب المنير" (٢/ ٣٣٥): "ويختلف العلم الحاصل بالتواتر باختلاف القرائن أي قرائن التعريف، مثل الهيئات المقانة للخبر الموجبة لتعريف متعلقه، ولاختلاف أحوال المخبرين في اطلاعهم على قرائن التعريف، ولاختلاف إدراك المستمعين لتفاوت الأذهان والقرائح، ولاختلاف الوقائع على عِظمها وحقارتها. وفي المسألة ثلاثة أقوال: قال في جمع الجوامع: والصحيح ثالثها: أن علمه لكثرة العدد متفق وللقرائن ثالثها: أن علمه لكثرة العدد متفق، وللقرائن قد يختلف فيحصل لزيد دون عمرو. وقال ابن العراقي: هل يجب أطراد حصول العلم بالتواتر لكل من بَلَغَ أو يمكن حصول العلم لبعضهم دون بعض، فيه ثلاثة أقوال ثالثها- أن علمه مُتفق أي يتفق الناس كلهم في العلم به. ولا يختلفون، وإن كان لاختلاف قرائن به اضطربت، فقد يحصل لبعضهم دون بعض، وفيه نظر، فإن الخبر الذي لم يحصل العلم فيه إلا بانضمام قرينة إلى الخبر ليس من التواتر، بل لابد أن يكون حصول العلم بمجرد روايتهم". اه