للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و قيل: يُقْبَلُ مطلقًا، كالمُرْسَل عند من يحتجُّ به. (١)

و قيل: إنْ لم يدلِّسْ إلا عن ثقةٍ؛ كسُفْيان وابْنِ عُيَيْنة - قُبِلَ؛ وإلا فلا. (٢)

وقيل: إنْ نَدَرَ تدليسُهُ، قُبِلَ؛ وإلا فلا (٣).

و الأكثرون من المحدِّثين والفُقَهاء والأصوليِّين (٤)، ومنهم الإمامُ


(١) أي عند من يحتج بالمرسل وانظر "الكفاية" ص (٣٦١)، و"مقدمة ابن الصلاح" ص (٩٩).
(٢) "الكفاية" ص (٣٦٣ - ٣٦٤) و"التمهيد" (١/ ٢٨) وقد عزا ابن عبد البر هذا القول ابن عبد البر لائمة الحديث والفقه.
وقد نقل الحافظ في النكت عن البزار في الجزء الذي جمعه فيمن يُترك ويقبل، قال البزار: "إن من كان لا يدلس إلا عن الثقات كان تدليسه عند أهل العلم مقبولا".
قال الحافظ: وبذلك صرح أبو الفتح الأزدي، وأشار إليه الفقيه أبو بكر الصيرفي في "شرح الرسالة". وجزم بذلك أبو حاتم ابن حبان وأبو عمر بن عبد البر، وغيرهما في حق سفيان بن عيينة" اه
"النكت على ابن الصلاح" (٢/ ٦٢٤).
(٣) قال السخاوي في "فتح المغيث" (١/ ٣٥٢): وهو ظاهر جواب ابن المديني، فإن يعقوب بن شيبة قال: "سألته عن الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل فيه "ثنا" فقال: إذا كان الغالب عليه التدليس فلا". اه.
(٤) قال العلائي: "و الصحيح الذي عليه جمهور أئمة الحديث والفقه والأصول الاحتجاج بما رواه المدلس الثقة مما صرح فيه بالسماع دون ما رواه بلفظ محتمل" "جامع التحصيل" ص (٩٨)
وقال العراقي في "فتح المغيث" ص (٨١): "وإلى هذا ذهب الأكثرون … وهو قول الشافعي، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين وغيرهم". اه

<<  <   >  >>