ضوابط الجرح والتعديل ص (٧٨). (٢) وبه قطع إمام الحرمين في "البرهان" (١/ ٤٠٠) ورجحه الرافعي في "شرح مسند الشافعي" وخالف فيه الصيرفي والخطيب وطوائف فقالوا يجوز أن يكون الخصم اطلع فيه على جارح لم يطلع عليه العدل، فلا يكتفى بقوله هو ثقة. قال السيوطي: "و إذا قال حدثني الثقة أو نحوه عن غير أن يسميه، لأنه وإن كان ثقة عنده فربما لو سماه لكان ممن جرحه غيره بجرح قادح، بل إضرابه عن تسميته ريبة توقع ترددًا في القلب، بل زاد الخطيب أنه لو صرح أن كل شيوخه ثقات ثم روى عمن لم يسمه لم يُعمل بتذكيته، لجواز أن يُعرف إذا ذكره بغير العدالة" "تدريب الراوي" (١/ ٣١١) وانظر "الكفاية" (١١٢) "توضيح الأفكار" (٢/ ١٦٧)، "البحر المحيط" (٤/ ٢٩١). (٣) تقدمت في التعليق السابق رد السيوطي والخطيب على ذلك.