للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ناقلين له عن الأَكْثَر - وقال ابن حِبَّان لا أعلَمُ فيه اختلافًا (١).

و قيل لا تُقْبَلُ روايةُ المبتدعِ مطلقًا؛ وعليه الأكثرون؛ لأنه فاسق (٢)، واستبْعَدَ ذلك ابن الصلاح؛ بأنَّ كُتُبَ الأئمَّة طافحةٌ بالرواية عن المبتدعة (٣)؛ وقال الشافعي: "أقْبَلُ شهادة أهْلِ الأهواءِ إلا الخَطَّابيَّةَ"؛ لاعتقادهم حِلًّ الكذب مطلقًا، أو لموافِقِيِهِمْ؛ وهو الأشهر. (٤)


(١) قال ابن حبان في "الثقات" (٦/ ١٤٠ - ٤١) في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي: "و ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلافًا أن الصدوق المتقن إذا كانت فيه بدعة، ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإن دعا إليها سقط الاحتجاج بأخباره". اه وقال السخاوي معقبًا: "و ليس صريحًا في الاتفاق لا مطلقًا، ولا بخصوص الشافعية". اه "فتح المغيث" للسخاوي (٢/ ٦٥)
وقال الحافظ ابن حجر في "النزهة": "و أغرب ابن حبان فادى الاتفاق وعلى قبول غير الداعية من غير تفصيل" "نزهة النظر" ص (٥٠) وانظر "التقييد والإيضاح" ص (١٤١)، و"تدريب الراوي" (١/ ٣٢٥).
(٢) وهو قول طائفة من السلف منهم محمد بن سيرين، والإمام مالك، وقال به بعض الأصوليين كالباقلاني والأمدي وغيرهما. وقد قال الحافظ في النزهة ص (٥٠) - عن هذا المذهب -: "و هو بعيد".
وانظر الكفاية ص (١٢٠)، "التقييد والإيضاح" ص (١٤٩)، "تدريب الراوي" (١/ ٣٢٤) "شرح الكوكب المنير" (٢/ ٤٠٥).
(٣) "مقدمة ابن الصلاح" (١٥٠) مع "التقييد والإيضاح".
(٤) وهذا هو القول الثالث وهو أن رواية المبتدع تقبل مطلقا سواء كان داعية أو غير داعية إذا كان لا يستحل الكذب، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، ويحيى بن سعيد القطان، وعلي بن المديني، وأبي الخطاب من الحنابلة والغزالي وغيره من الشافعية، وأبي الحسين البصري من المعتزلة. انظر "الكفاية" (١٩٤) "شرح علل الترمذي" (١/ ٣٥٦)، "لسان الميزان" (١/ ١٠)، "تدريب الراوي" (١/ ٢٢٥) "شرح الكوكب المنير" (٢/ ٤٠٣)، "تشنيف المسامع" (٢/ ٩٨٨).

<<  <   >  >>