للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خَلَافٌ (١) وَإِنْ تَرَكَ مِنْهَا آيَةً سَجَدَ. وَرُكُوعٌ تَقْرُبُ رَاحَتَاهُ فِيهِ مِن رُكبتَيْهِ، ونُدِبَ

(١) وقوله: وهل تجب الفاتحة في كل ركعة او الجل خلاف؛ استدل القائلون بوجوب الفاتحة في كل ركعة بحديث عبادة بن الصامت المتقدم: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ". وهذا الاستدلال وارد على شطر القاعدة الخلافية: هل الأمر يقتضي التكرار أولا؟. أما على الشرط الآخر - إنه لا يقتضي التكرار- كان الاستدلال بالحديث على وجوب الفاتحة في كل ركعة غير ظاهر، لأنه والحالة هذه يصدق بقراءتها في ركعة واحدة على قراءتها في الصلاة كلها، غير إن وجولها في كل ركعة الذي يقتضيه شطر القاعدة الأول من أن الأمر يقتضي التكرار، يؤيده هنا ما أخرجه مالك في الموطإ والترمذي وصححه عن جابر إنه قال: "مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بأُمِّ القُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إلَّا وَرَاءَ الإمَامِ". وقال النووي في شرح مسلم وابن حجرفي فتح الباري على البخاري: إن وجوب الفاتحة في كل ركعة هو مذهب الجمهور.

قال الشوكاني: ورواه ابن سيد الناس في شرح الترمذي عن علي وجابر وعن ابن عون والأوزاعي

وأبي ثور. قال: وإليه ذهب أحمد وداود، وبه قال مالك إلَّا في الناسي -إلى أن قال- واستدلوا أيضًا

على ذلك بما وقع عند الجماعة، واللفظ للبخاري من قوله -صلى الله عليه وسلم- للمسيء: "ثُمَّ افْعَلْ ذلِك فِي صَلَاتِكَ

كُلِّهَا". وفي رواية لأحمد وابن حبان والبيهقي في قصة المسيء صلاته، أنه قال في آخره: "ثُمَّ افْعَلْ

ذلِكَ فِي كُل رَكْعَةٍ". ا. هـ. منه.

قلت: ووجولها في كل ركعة هو الذي يؤيده الدليل لحديث أبي قتادة عند البخاري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وفيه بيان لقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} (١). أنه الفاتحة، وأنها في كل ركعة كما بِنت السنة قوله تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (٢) بأن شاة تجزئ ضحية. ولحديث: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرا فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا". عند البخاري ومسلم وأبي عوانة والبيهقي.

ولحديث: "لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يَقْرأْ الرَّجُلُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ ائكِتَابِ". وفي رواية: "مَنْ صَلَّى صَلَاةً =


(١) سورة المزمل: ٢٠.
(٢) سورة البقرة: ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>