للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن طول المدة عسى تؤثر في تبدل الحال، والطلاق أنكر المباحات فاحتيط لذلك، وقوله: " مره فليراجعها " دل على وقوع الطلاق في الحيض، وإطلاقه دل على أن الثلاث دفعة لا بدعة فيها، وما روي أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً فقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -. " أتلعبون بكتاب اللَّه " لا أصل له، ولا ذكر الثلاث في كتاب اللَّه في معرض الذم. (وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) واحفظوها. (وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ) في التطويل في العدة، والإضرار بالنساء. (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) مساكنهن إلى انقضاء العدة. (وَلَا يَخْرُجْنَ) أيضاً استقلالاً، وإن أذن الأزواج؛ لأن ذلك حق الشارع ليس لأحد إسقاطه. (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) هي الزنا، أو النشوز بأن طلقت وهي ناشزة؛ لأن النشوز يسقط الحق حال الوفاق فأولى أن يسقطه حال الفراق، فالاستثناء راجع إلى الأمرين. أو البذاء وإيذاء الزوج، فيرجع إلى الأول. (وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ) الأحكام. (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) عرضها لسخط اللَّه. (لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) الرغبة في المطلقة، والندم على فراقها. واستدل الإمام أحمد على أن المبتوتة، والمتوفى عنها زوجها لا سكنى لها.

<<  <   >  >>