للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: ((نعم)) وذلك في حجة الوداع. وفي رواية لمسلم: ((فحجي عنه)) (١).

٢٢ - حديث أبي رزين أنه قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن، قال: ((فحج عن أبيك واعتمر)) (٢).

٢٣ - وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني أن يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أمها ماتت ولم تحج أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال: ((نعم، لو كان على أمها دين فقضته عنها أكان يجزئ عنها؟)) قال: نعم، قال: ((فلتحج عن أمها)) (٣).

٢٤ - وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال:


(١) متفق عليه: أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، برقم ١٨٥٤، ومسلم، كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما أو للموت، برقم ١٣٣٤.
(٢) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، برقم ١٨١٠، والترمذي، كتاب الحج، باب الحج عن الشيخ الكبير، برقم ٩٣٠، والنسائي كتاب الحج، باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع، برقم ٣٦٣٨، وابن ماجه، كتاب المناسك، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع برقم، ٢٩٠٦. وانظر: صحيح سنن النسائي، ٢/ ٥٥٦، وصحيح سنن أبي داود، ١/ ٣٤١، وصحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ١٥٢، وصحيح سنن الترمذي، ١/ ٢٧٥.
(٣) أخرجه أحمد، ١/ ٢١٧، ٢٤٤، ٢٧٩، والنسائي كتاب مناسك الحج، باب الحج عن الميت الذي لم يحج، برقم ٢٦٣١، وابن خزيمة، برقم ٣٠٣٤، ٣٠٣٥، وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٥٥٩.

<<  <   >  >>