للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

((نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟)) قالت: نعم. قال: ((اقضوا الله فالله أحق بالوفاء)) (١).

وفي رواية: ((فاقضوا الله الذي له؛ فإن الله أحق بالوفاء)) (٢).

وفي رواية: أن رجلاً قال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت فقال: ((فاقض الله فهو أحق بالقضاء)) (٣).

٢٥ - وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من شبرمة؟)) قال: أخ لي أو قريبٌ لي، قال: ((حججت عن نفسك؟)) قال: لا. قال: ((حج عن نفسك ثم عن شبرمة)) (٤).

٢٦ - وحديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين، عظيمين، سمينين، أقرنين، أملحين، موجوءين، فذبح أحدهما عن أمته، لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد - صلى الله عليه وسلم -)) (٥).


(١) أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الحج والنذور عن الميت، برقم ١٨٥٢.
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام، باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين قد بيّن الله حكمهما ليفهم السائل، برقم ٧٣١٥.
(٣) أخرجه البخاري، كتاب الأيمان بالنذور، باب من مات وعليه نذر، برقم ٦٦٩٩.
(٤) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، برقم ١٨١١، وابن ماجه، كتاب الحج، باب الحج عن الميت، برقم ٢٩٠٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٣٤١، وإرواء الغليل، ٤/ ١٧١.
(٥) ابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب أضاحي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، برقم ٣١٢٢، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٣/ ٨١.

<<  <   >  >>