للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٦١ - وَعَنْ فَضَالَة بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "ثَلاَثَةٌ لاَ يُسْأَلُ عَنْهُمْ: رَجُلٌ نَازَعَ الله رِدَاءَهُ، فَإنَّ (ظ: ١٥) رِدَاءَهُ الْكِبْرُ، وَإزَارَهُ الْعِزُّ، وَرَجُلٌ في شَكٍّ مِنْ أَمْرِ الله، وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَتِهِ".

رواه الطبراني (١) في الكبير هكذا. ورواه (٢) البزار مطولاً ويأتي في "باب الكبائر" ورجاله ثقات.


(١) في الكبير ١٨/ ٣٥٦ برقم (٧٨٨، ٧٨٩، ٧٩٠)، وأحمد ٦/ ١٩، والبزار ١/ ٦١ برقم (٨٤). وابن حبان في الإحسان ٧/ ٤٤ برقم (٤٥٤١)، والبخاري في "الأدب المفرد" برقم (٥٩٠)، وابن أبي عاصم في السنة برقم (٨٩) من طريق أبي هانئ الخولاني: أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي حدثه عن فضالة بن عبيد ... وصححه الحاكم ١/ ١١٩ على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
وهو في "شعب الإيمان" ٦/ ١٦٥ برقم (٧٧٩٧).
نقول: إسناده صحيح نعم، وأما على شرط أي منها فلا، عمرو بن مالك الجنبي لم يخرج له أي منهما في صحيحه والله أعلم.
وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" ٣/ ٢٨ وقد أورد هذا الحديث مطولاً: "رواه ابن حبان في صحيحه، وروى الحاكم، والطبراني شطره الأول ... وقال -الحاكم-: صحيح على شرطهما ولا أعلم له علة". وسيأتي مطولاً برقم (٤٠١).
ونسبه المتقي الهندي في كنز العمال ١٦/ ٣٠ برقم (٤٣٧٩٩، ٤٣٨٠٠) إلى البخاري في الأدب المفرد، وأبي يعلى، والطبراني في الكبير، والحاكم، والبيهقي في شعب الإيمان، وسيأتي في الكبائر برقم (٤٠١)، وفي الخلافة، باب: لزوم الجماعة وطاعة الأئمة.
(٢) في (ش): "رواه".

<<  <  ج: ص:  >  >>