للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْهُ- عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ: "لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الرَّجُلُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ".

فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ زَنَى فَقَدْ كَفَر؟.

فَقَالَ عَلِيٌّ: إنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُبْهِمَ أَحَادِيثَ الرُّخَصِ، لاَ يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّ ذَلِكَ الزِّنَى لَهُ حَلاَلٌ، فَإنْ آمَنَ بِهِ أَنَّهُ لَهُ حَلاَلٌ، فَقَدْ كَفَرَ، وَلاَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِتِلْكَ (١) السَّرِقَةِ أَنَّهَا لَهُ حَلاَلٌ، فَإنْ آمَنَ بِهَا أَنَّهَا لَهُ حَلاَلٌ، فَقَدْ كَفَرَ. وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّهَا لَهُ حَلاَلٌ فإنْ شَرِبَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ أَنَّهَا لَهُ حَلاَلٌ، فَقَدْ كَفَرَ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّهَا لَهُ حَلاَلٌ، فَإنِ انْتَهَبَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّهَا لَهُ حَلاَلٌ. فَقَدْ كَفَرَ.

رواه الطبراني (٢) في الصغير، وفيه إسماعيل بن يحيى التيمي كذاب، لا تحل الرواية عنه.


= و١٠/ ٤٥٦، وصحيفة همام ص (٣٩٦) برقم (٩٠)، والمعجم الأوسط ٣/ ١٧٤ برقم (٢٣٥٣)، والتوحيد لابن مندة ٢/ ٥٩٥ - ٦٠٠، والحديث الآتي برقم (٣٧٦).
وأما حديث ابن عمر فقد تقدم برقم (٣٦٧).
(١) في (م): "فتلك".
(٢) في الصغير ٢/ ٤٩ - ٥٠، وابن عدي في الكامل ١/ ٢٩٨ من =

<<  <  ج: ص:  >  >>