للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأين/ فرض هذا من قوله: «الأئمة من قريش» «١» ، ومع كون هذا من فرض الخاصة، فعند الحاجة ذكر وقبله الأنصار كلهم وعملوا به، فلو كان دعواكم انتم ايضا كذلك لكان قيل وعمل به مثل هذا.

وباب آخر [رفض علي ما عرض عليه من المبايعة بالامارة بعد وفاة الرسول]

من هذا ان العباس وبني هاشم بلغهم قول الانصار وما عزموا عليه، فما أنكروا قولهم ان رسول الله صلّى الله عليه وسلم قبض ولم يستخلف، وان الإمامة تجب بالاختيار، بل مدحهم العباس وأثنى عليهم وأقبل على عليّ وقال له: قد كنت قلت لك ورسول الله صلّى الله عليه وسلم حيّ عليل انطلق بنا اليه نسأله فيمن يكون هذا الامر فان كان فينا لم تنازع فلم تفعل، والآن فامدد يدك أبايعك فيقال: هذا عم رسول الله بايع ابن عم رسول الله فلا يختلف عليك اثنان.

فتأمل رحمك الله هذا البيان وهذا الإفصاح من الجميع، ان رسول الله صلّى الله عليه وسلم ما نص ولا استخلف، فكيف لم يقل علي لعمه: كيف نقول إنك لو بايعتني ما اختلف عليّ اثنان ورسول الله قد عقد لي وجعلني الحجة وقد خالفوني.

وانما كان قوله رضي الله عنه للعباس لما قال له أمدد يدك: هذا امر المسلمين، وما كنت لأفتات عليهم بأمر، فإن ارادوني فقد عرفوا مكاني.


(١) انظر الجامع الصغير شرح المناوي ١: ٤٢٧، وفي الحاكم والسنن الكبرى عن علي. قال الحاكم: صحيح، ونعقب بأنه منكر.