للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما استحباب تركه لمصلحة المخالفة إذا لم يكن في ترکه ضررٌ؛ فظاهر (١)؛ لما تقدم من المخالفة. وهذا قد توجِبُ الشريعةُ مخالفتهم فيه، وقد توجب عليهم مخالفتنا، كما في الزِّيِّ ونحوه، وقد يُقْتَصَر على الاستحباب كما في صَبْغ اللحية والصلاة في النعلين والسحور (٢). وقد تبلغ الكراهة، كما في تأخير المغرب والفطور.

بخلاف مشابهتهم فيما كان مأخوذًا عنهم، فإن الأصل فيه التحريم لما قدمناه.

فصلٌ (٣)

ليُعْلَم أن العيد اسم جنسٍ يدخُل فيه كل يومٍ أو مكان لهم فيه اجتماع، وكلُّ عملٍ يُحْدِثونه في هذه الأمكنة والأزمنة، فليس النهيُ عن خصوص أعيادهم، بل كل ما يُعَظِّمونه من الأوقات والأمكنة التي لا أصل لها في دين الإسلام، وما يُحْدِثونه فيها من الأعمال يدخل في ذلك.

وكذلك حريم العيد، وهو ما قبلَه وما بعدَه من الأيام التي يُحْدِثون فيها أشياء لأجله، أو ما حوله من الأمكنة التي يحدث فيها أشياء لأجله، أو ما يحدث بسبب أعماله من الأعمال حكمُها حكمُه، فلا يُفْعَل شيءٌ من ذلك، فإن بعض الناس قد يمتنع من إحداث أشياء في أيام عيدهم، کيوم الخميس والميلاد، ويقول لعياله: أنا (٤) أصنع لكم


(١) وقع في "الأصل": "فظار"! وهو سبق قلم.
(٢) وقع في "الاقتضاء": "السجود" وهو خطأ.
(٣) "الاقتضاء": (٢/ ٥).
(٤) في "الاقتضاء": "إنما"، وما في المختصر أصح.

<<  <   >  >>