للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصلٌ (١)

ولا يُشرع شدُّ الرَّحل إلى غير المساجد الثلاثة، للأحاديث الصحيحة في ذلك، ولو نَذَر الإنسانُ إتيان مسجد غيرها، لم يجب عليه فعلُه باتفاق الأئمة، وليس بالمدينة مسجد يُشرع إتيانه إلا مسجد قُباء، وسائر المساجد لها حكم المساجد.

وفي "المسند" (٢) عن جابر بن عبد الله أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثًا، يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، فاستُجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين، فعُرِفَ البِشرُ في وجهه. قال جابر: فلم ينزل بي أمرٌ مُهِم إلا توخَّيتُ تلك الساعة فأعْرِفُ الإجابةَ. في إسناده كثير بن زيد، فيه كلام (٣).

وهذا الحديث يعمل به (٤) طائفة من أصحابنا وغيرهم، يتحرَّون الدعاء في هذا، كما نُقِل عن جابر، [ولم يُنْقَل عنه] (٥) أنه تحرَّى الدعاءَ في المكان، بل في الزمان. فإذا كان هذا في المساجد التي صلى فيها رسول الله وبُنيت بإذنه، ليس فيها ما يُشرع قصده بخصوصيَّته من غير سفر إليه إلا مسجد قباء، فكيف بما سواها!؟

ولما فتح عمرُ بيتَ المقدس وجد النصارى قد ألْقت على الصخرة


(١) "فصل" ليس في "الاقتضاء": (٢/ ٣٣٩).
(٢) (٢٢/ ٤٢٥ رقم ١٤٥٦٣).
(٣) وفي سنده أيضًا: عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب، مجهول.
(٤) في "الأصل": "فيه"!
(٥) زيادة لازمة يستقيم بها المعنى.

<<  <   >  >>