للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصلٌ (١)

وأما الأعياد المكانية فتنقسم كالزمانية إلى ثلاثة أقسام:

أحدها: ما لا خصوصَ له في الشريعة.

والثاني: ما له خَصِيصة لا تقتضي قصده للعبادة فيه.

والثالث: ما تُشرع (٢) العبادة فيه، لكن لا يُتَّخذ عيدًا.

والأقسام الثلاثة جاءت الآثارُ بها؛ مثل قوله: "لا تتخذوا قبري عيدًا" (٣)، ومثل نهيه عن اتخاذ آثار الأنبياء أعيادًا. فهذه الأقسام الثلاثة:

أحدها: مكانٌ لا فضل له في الشريعة أصلًا، ولا فيه ما يوجِب تفضيلَه، بل هو كسائر الأمكنة أو دونها، فَقَصْد ذلك أو الاجتماع فيه لصلاة أو دعاء أو ذِكْر أو غيره ضلال بيِّن، [و] إن كان به أثر بعض الكفار أو غيرهم صار أقبح وأقبح، ودخل في هذا الباب وفيما قبله مشابهة الكفار، وهذه أنواع لا يمكن ضبطها بخلاف الزمان فإنه محصور، وهذا الضرب أقبح من الذي قبلَه، فإن هذا يُشبه عبادة الأوثان أو ذريعة إليها، أو نوع من عبادة الأوثان، إذ عبَّاد الأوثان كانوا يقصدون بقعةً بعينها لتمثالٍ هناك أو غير تمثال، يعتقدون أن ذلك يُقربهم إلى الله، وكانت الطواغيتُ الكِبار التي تُشَد إليها الرِّحال ثلاثة؛ اللات، والعُزَّى، ومناة الثالثة الأخرى، كما ذكر اللهُ تعالى في كتابه (٤). كلُّ واحدة من هذه الثلاثة لمِصْر من أمصار العرب.


(١) "الاقتضاء": (٢/ ١٥٥).
(٢) في "الأصل": "ما يشرع من ... " وحذفها هو الصواب كما في "الاقتضاء".
(٣) سيأتي ص/ ١٦٢.
(٤) سورة النجم (١٩ - ٢٢).

<<  <   >  >>