للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تنزيه؟ والأشبه أنه كراهة تحريم كسائر النظائر عنده، فإنه لا يُجَوِّز بيع الخمر واللحم والرياحين للفسَّاق الذين يشربون عليها، ولأن هذه الإعانة قد تُفْضي إلى إظهار الدين وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره، وهذا أعظم من إعانة شخص معيَّن.

فصلٌ (١)

وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم، فقد قدَّمنا (٢) عن عليٍّ -رضي الله عنه- أنه أُتي بهدية يوم نيروز فقبلها، وعن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: "أمَّا ما ذُبِح لذلك اليوم فلا تأكلوا، ولكن كلوا من أشجارهم" (٣). وعن أبي بَرْزة أنه كان يُهدي إليه مجوسٌ في نيروزهم، فيقول لأهله: "ما كان من فاكهةٍ فكلوه، وما كان من غير ذلك فردوه" (٤).

فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديَّتهم، بل حكمها في العيد وغيره سواء؛ لأنه ليس في ذلك إعانة على شعائر كفرهم. لكن قبول هدية الكفار من أهل الحرب وأهل الذمة مسألةٌ مستقلَّة فيها خلاف، وتفصيله ليس هذا موضعه (٥).

* * *


(١) "فصل" ليست في "الاقتضاء": (٢/ ٥١).
(٢) ص / ٩١ أشار إلى أصل الرواية، والأصل: (١/ ٥١٤).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/ ١٢٦).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/ ١٢٦).
(٥) ثم تكلم في "الاقتضاء": (٢/ ٥٣ - ٧٠) عن حكم ذبائح أهل الكتاب لأعيادهم، وما يتقربون بذبحه إلى غير الله.

<<  <   >  >>