للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصلٌ (١)

فأما صيام أيام أعياد الكفار مفردةً، كصوم يوم النيروز والمِهْرجان، فقد اختلف فيهما؛ لأجل أنَّ المخالفة تحصُلُ بالصوم، أو بترك تخصيصه بعملٍ.

فنذكر أولًا صوم يوم السبت:

وذلك أنه روى ثور بن يزيد (٢)، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا تصوموا يومَ السبتِ إلا فيما افْتُرِضَ عليكم، وإن لم يَجِد أحدُكم إلا لحاءَ عنبٍ أو عُوْدَ شَجَرٍ فَلْيَمْضَغْه"، رواه أهل السنن الأربعة (٣).

وقد اختلف الأصحابُ وسائرُ العلماء فيه:

فقال الأثرم: سمعتُ أبا عبد الله يُسأل عن صوم السبت يَفْتَرد به؟ فيقول: جاء في ذلك حديث الصَّمَّاء، يعني هذا الحديث المتقدِّم. ويقول: كان يحيى بن سعيد يتَّقيه.

قال: وحجّة أبي عبد الله في الرخصة في صومه، أن الأحاديث كلها


(١) "الاقتضاء": (٢/ ٧١).
(٢) وقع في "الأصل": "زيد" والتصويب من أصله من المصادر.
والحديث يرويه ثور عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بُسر السلمي، عن أخته الصمَّاء، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- به.
(٣) أخرجه أبو داود رقم (٢٤٢١)، والترمذي رقم (٧٤٤)، والنسائي في "الكبرى": (٢/ ١٤٣ - ١٤٤)، وابن ماجه رقم (١٧٢٦) وغيرهم.
والحديث حسَّنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن السَّكن وابن حبان والحاكم. وتكلم فيه بعضهم. وانظر "الارواء" رقم (٩٦٠).

<<  <   >  >>