للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النوع الثاني من الأمكنة (١): ما له خَصِيْصة؛ لكن لا يقتضي اتخاذه عيدًا، ولا يُصلَّي عنده، ولا يُعبد بنوعٍ من العبادات، فمن ذلك: قبور الأنبياء والصالحين، وقد جاء عن النبي وعن السلف النهيُ عن اتخاذها عيدًا عمومًا، خصوصًا، وبيَّنوا معنى العيد.

أما العموم: فما رواه أبو هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكم قُبُورًا ولا تجعَلُوا قبري عِيْدًا، وصَلُّوا عليَّ فإنَّ صَلَاتَكم تَبْلُغُنِي حَيْثُ ما كُنْتُم" -صلى الله عليه وسلم- تسليمًا. رواه أبو داود بإسنادٍ حسن (٢)، رواته كلُّهم ثقات (٣).

قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: قرأتُ على عبد الله بن نافع، أخبرني ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، فذكره.

وإن كان عبد الله بن نافع الصائغ فيه لِيْن لا يقدح في حديثه، قال ابن معين: هو ثقة. وقد رُوِي من جهاتٍ أخرى فما بقي فيه إنكار.

ورُوِي عن الحسن بن الحسن (٤) بن علي أنه رأى سهل بن سُهَيل عند قبره فقال: ما أنتَ ورجلٌ بالأندلس منه إلا سواء (٥).


(١) في "الاقتضاء": (٢/ ١٦٩): "فصل" ثم ذكر النوع الثاني، وقد تقدم النوع الأول (ص ١٥٤).
(٢) رواه أبو داود رقم (٢٠٤٢)، وأحمد: (١٤/ ٤٠٣ رقم ٨٨٠٤).
(٣) يعني: غيرَ عبد الله بن نافع، وقد ذَكَر الكلامَ فيه.
(٤) وقع في "الأصل": "الحسين" والتصويب من "الاقتضاء" والمصادر.
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" وساق سنده في "الاقتضاء": (١/ ٣٣٨)، (٢/ ١٧٢)، وابن أبي شيبة: (٣/ ٣٠)، من مرسل الحسن بن الحسن، وسنده جيد. وانظر "النهج السديد": (ص/ ١٢٠).

<<  <   >  >>