للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأيضًا: نهى عن التذكية بالسن والعظم، وقال: "أما السن فَعَظْم"، فقيل: لا يجوز التذكية بسائر العظام عملًا بعموم العلة، وقيل: يجوز، وهما في مذهب أحمد وغيره.

و"أما الظفر فمُدَى الحبشة" (١)، فنهى عن مشابهة الحبشة فيما يختصون به؛ لأن أظفارهم طويلة يُذَكون بها دون سائر الأمم.

و "أما العظم": فيجوز أن يكون ذلك مثل نهيه عن تنجيسه بالدم، كما نهى عن الاستنجاء به لكونه طعام الجن.

ونهي عن الشُّرب في آنية الذهب والفضة وقال: "فإنَّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" (٢).

ورأى على ابن عَمْرو ثوبَين مُعَصْفَرين فقال: "إنَّ هذه من ثيابِ الكفَّار فلا تَلْبَسْهُما" رواه مسلم (٣).

فصلٌ

وأما الإجماع:

فمن ذلك أن عمر ابن الخطاب في الصحابة -رضي الله عنهم-، ثم عامة الأئمة بعده، وسائر الفقهاء جعلوا في الشروط المشروطة على أهل


(١) أخرجه البخاري رقم (٢٤٨٨)، ومسلم رقم (١٩٦٨) من حديث رافع بن خديج -رضي الله عنه-.
(٢) أخرجه البخاري رقم (٥٦٣٢)، ومسلم رقم (٢٠٦٧) من حديث حذيفة بن اليمان -رضي الله عنهما-.
(٣) رقم (٢٠٧٧).

<<  <   >  >>