للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[لبسهما] (١) جائز (٢).

الطريق الثاني الخاصُّ في نفس أعيادهم: فمن الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار.

أما الكتاب: فما تأوَّله غير واحدٍ من التابعين وغيرهم في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} [الفرقان: ٧٢]: "أنه الشعانين"، ذكره ابنُ سيرين (٣)، وعن الرَّبيع بن أنسٍ: "أنه أعياد المشركين" (٤)، وعن عكرمة قال: "هو لعبٌ كان لهم في الجاهلية" (٥)، وروى الضحَّاك قال: "أعياد المشركين" (٦)، وعنه: "عيد المشرکين".

وعن عمر قال: "إياكم ورَطَانةَ الأعاجِم، وأن تدخلوا على المشركين يومَ عيدهم في كنائسهم" (٧) (٨).


(١) في الأصل: "لباسهم" والتصويب من "الاقتضاء": (١/ ٤٧٩).
(٢) بقي من كلام الشيخ قوله: "وتبين له -أيضًا-: الفرق بين ما بقينا فيه على عادتنا، لم نُحَدِث شيئًا نكون به موافقين لهم فيه، وبين أن نحدث أعمالًا أصلها مأخوذ عنهم، قَصَدْنا موافقتهم أو لم نقصد" اهـ.
(٣) أخرجه الخلال في "الجامع - أهل الملل": (١/ ١٢٣).
(٤) ذكره عنه ابن كثير في تفسيره: (٣/ ٣٤١).
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم -كما في "الدر": (٥/ ١٤٨) -.
(٦) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في "شروط أهل الذمة" كما في "الاقتضاء": (١/ ٤٨٠) وروي نحوه عن ابن عباس كما في "الدر المنثور": (٥/ ١٤٨) -.
(٧) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (١/ ٤١١)، والبيهقي في "الكبرى": (٩/ ٢٣٤) وفي سنده انقطاع.
(٨) کُتِب فوقها في الأصل: "ذكره القاضي" ويحتمل أن يكون هذا لحقًا، إذ حاشيتا الورقة (١٨٧ ب) ممتلئتان من الجهتين فلم يجد المؤلف مكانًا لإلحاقها إلا هذا.

<<  <   >  >>