للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الذي أمر به عمر من فقه العربية وفقه السنة (١) يجمع ما يحتاج إليه؛ لأن الدين فيه أقوال وأعمال، فَفِقه العربية هو الطريق إلى فِقْه أقواله، وفقه السنة هو فقه أعماله (٢).

* * *

فصلٌ (٣)

وأما الاعتبار في مسألة العيد؛ فمن وجوه:

أحدها: أن الأعياد من جملة الشرع والمنهاج والمناسك، التي قال سبحانه: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائدة: ٤٨] {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا} [الحج: ٣٤] کالقبلة والصلاة والصيام، فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبينها في سائر المناسك (٤)، فإن الموافقة في جميع العيد؛ موافقةٌ في الكفر، والموافقة في بعض فروعه؛ موافقةٌ في بعض شُعَب الكفر، بل الأعياد من أخص ما تتميَّز به الشرائع، ومن أظهر ما لها من الشعائر.


= باللفظ المذكور فلم أجده.
وقد روى ابن أبي شيبة: (٦/ ١١٦)، والدارمي رقم (٢٨٩٢) عن عمر أنه قال: "تعلموا الفرائض واللحن كما تتعلمون القرآن". وسنده صحيح.
واللحن هنا: اللغة.
(١) في "الاقتضاء": "الشريعة".
(٢) من قوله: "روي ابن أبي شيبة ... " إلى هنا لحقٌ، وفي آخره: "انتهى من الأصل".
(٣) "فصل" ليست في "الاقتضاء": (١/ ٥٢٨).
(٤) كذا في "الأصل"، وفي "الاقتضاء": "المناهج".

<<  <   >  >>