للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعلله طائفة من الأصحاب: بأنه يوم عيد لأهل الكتاب، فَقَصْده دون غيره فيه تعظيم لما عظَّمه أهل الكتاب فكره [ذلك] كما کره إفراد عاشوراء، وإفراد رجب لما عظَّمه المشركون، وهذه (١) العلة تُعَارض بيوم الأحد، فإنه عيد النصارى. وقد يقال: إذا كان يوم عيد فمخالفتهم تكون بالصوم لا بالفِطْر، ويُقوِّي ذلك ما رُوي عنه أنه كان يصوم يوم السبت والأحد ويقول: "هُما يَوْمُ عِيْدٍ للمشركين فأنا أُحِبُّ أنْ أُخَالِفَهم" رواه أحمد والنسائي، وصححه بعضُ الحفاظ (٢). وهو نصٌّ في استحباب صوم يوم عيدهم. وليس في ذلك حجة على من کره إفرادَه؛ لأنه إذا صام السبتَ والأحد زال الإفراد المكروه وحصلت المخالفة للمشرکين.

فصلٌ (٣)

وأما النَّيْروز والمِهْرَجان ونحوهما من أعياد المشركين؛ فمن لم يكره صوم السبت قد لا يكره صوم ذلك؛ بل ربما استحبَّه للمخالفة، وكرهها أكثر الأصحاب، وعلَّلوا ذلك بأنه تعظيم لعيدهم فيكره كيوم السبت.

قال الإمام أبو محمد المقدسي (٤): "وعلى قياس هذا، كلُّ عيدٍ للكفار، أو يوم يُفردونه بالتعظيم".


(١) في الأصل: "يعظمه المشركون، وهذا"! والمثبت من "الاقتضاء".
(٢) تقدم تخريجه ومن صححه ص/ ٨٩.
(٣) "الاقتضاء": (٢/ ٨٠).
(٤) في "المغني": (٤/ ٤٢٩).

<<  <   >  >>