للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مخالفة لهذا الحديث، مثل حديث: أم سلمة حين سُئلت: أيُّ الأيام كان رسولُ الله أكثر صيامًا لها؟ فقالت: السبت والأحد (١) .

ومثل: نهيه عن صوم الجمعة إلا يوم قبله أو بعده (٢) ، ومثل: كان يصوم شعبان (٣) ، ونحو ذلك. ولا يُقال: إن النهي عن إفراده؛ لأنه قال في الحديث: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افْتُرِضَ عَلَيكم"، فالاستثناء منه يدلُّ على دخول غير المُستثنى، بخلاف الجمعة فإنه نهى. عن إفراده.

ففهم الأثرم الرخصةَ في صومه، وذلك أن أحمد علَّل الحديث بأن يحيى كان يتَّقيه.

وأما أكثر الأصحاب ففهموا من كلام أحمد الأخذ بالحديث وحمله على الإفراد، وهؤلاء يكرهون إفراده عملًا بالحديث لجودة إسناده، ثم اختلفَ هؤلاء في تعليل الكراهة، فقال ابن عقيل: لأنه يوم يُمْسِك فيه اليهود ويخصُّونه بالإمساك، وهو ترك العمل، والصائم في مظنة ترك العمل، فيصير صومه تشبُّهًا بهم، وهذه العلة منتفية في الأحد.


(١) أخرجه أحمد: (٦/ ٣٢٤)، وابن خزيمة رقم (٢١٦٧)، وابن حبان "الإحسان": (٨/ ٣٨١)، والحاكم: (١/ ٤٣٦). من حديث أم سلمة -رضي الله عنها-.
والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم.
(٢) أخرجه البخاري رقم (١٩٨٥)، ومسلم رقم (١١٤٤) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٣) يعني: وفي شعبان يوم السبت.
والحديث أخرجه البخاري رقم (١٩٦٩)، ومسلم رقم (١١٥٦) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.

<<  <   >  >>