للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: من شروط عمر -رضي الله عنه- التي اتفقت عليها الصحابةُ وسائرُ الفقهاء بعدهم: أن أهل الذِّمة لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام، وسموا: الشعانين والباعوث (١). فإذا كانوا قد اتفقوا على مَنْعهم من إظهارها، فكيف يسوغ للمسلمين فعلها مع كونه أشدّ؟!

الوجه الثالث: ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني عن عمر أنه قال: "إياكم ورطانة الأعاجم. وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم" (٢).

وروى البيهقي (٣) بإسنادٍ صحيح عن عُمر: "لا تدخلوا على المشركين يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم".

وعن ابن عمرو (٤): "من بني ببلاد الأعاجم فَصَنَع نَيْروزَهم ومِهْرجانَهم وتشبَّه بهم حتى يموت وهو كذلك حُشِرَ معهم" رواه البيهقي (٥) بالسند الصحيح.

وعن عمر: "اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم" (٦).

وعن عليٍّ -رضي الله عنه-: أنه كره موافقتهم في اسمِ العيد الذي


(١) الشعانين: هو أوَّل أحَدٍ في صومهم، وقيل غير ذلك، "الاقتضاء": (١/ ٥٣٧).
الباعوث: اسم جنس لما يظهر به الدين، كالفِطْر والأضحى، "الاقتضاء": (١/ ٣٦٤، ٥٣٧).
(٢) تقدم ص/ ٨٠.
(٣) في "الكبرى": (٩/ ٢٣٤)، لكن عطاء بن دينار لم يدرك عمر، فروايته عنه منقطعة.
(٤) في "الأصل": "عمر" وهو خطأ.
(٥) (٩/ ٢٣٤) عن ابن عَمرو من عدة طرق.
(٦) أخرجه البيهقي في "الكبرى": (٩/ ٢٣٤).

<<  <   >  >>