للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصنائع والتجارات، أو حِلَق العلم أو غير ذلك، واتخاذه يوم راحةٍ وفَرَح، واللعب فيه بالخيل أو غيرها على وجهٍ يخالف ما قبله وما بعده من الأيام.

والضابط لذلك: أنه لا يُحْدَث فيه أمر (١) أصلًا، بل يُجعل يومًا كسائر الأيام.

ومن ذلك: ما يفعله كثير من الناس في أثناء "كانون الثاني" لأربعٍ وعشرين خلت منه، يزعمون أنه ميلاد عيسي -عليه السلام- فجميع ما يحدث فيه هو من المنكرات، مثل: إيقاد النيران، وإحداث طعامٍ، واصطناع شَمْعٍ، وغير ذلك، فإن اتخاذ هذا الميلاد عيدًا هو من دين النصارى، ليس لذلك أصلٌ في دين الإسلام، ولم يكن له أصل على عهد السلف الماضين، وانضمَّ إليه سبب طبيعي، وهو كونه في الشتاء المناسب لإيقاد النيران.

ثم إن النصارى تزعم أنه بعد الميلاد بأيام -أظنُّها أحد عشر- عمَّد يحيى لعيسى في ماء المعموديَّة، فيتعمَّدون في هذا الوقت ويسمونه: "عيد الغَطَّاس"، وقد صار كثير من جُهَّال النساء يُدْخِلون أولادهنَّ إلى الحمام في هذا الوقت، ويزعمون أن هذا ينفع الولد، وهذا من دين النصارى، وهو من أقبح المنكرات المحرَّمة.

وكذلك أعياد الفُرْس، مثل النيروز والمِهْرَجان، وأعياد اليهود أو غيرهم من أنواع الكفار أو الأعاجم أو الأعراب، حكمها كلها ما ذكرناه من قبلُ.


(١) في "الأصل": "أمرًا" ويصح إذا بُني الفعل "يحدث" للمعلوم ولكن الأصح بناؤه للمجهول كما في "أصله".

<<  <   >  >>