للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال أبو الحسن الآمديُّ: فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم؛ فلا بأس بحضوره، نصَّ عليه أحمد في رواية مُهنَّا، قال: إنما يُمنعون أن يدخلوا عليهم بِيَعَهم وكنائِسَهم، وإن قصدوا إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم (١) ، فأما ما يُباع في الأسواق فلا.

فهذا الكلام محتمل أنه أجاز شهود السوق مطلقًا بائعًا ومشتريًا؛ لأنه قال: "إذا لم يدخلوا عليهم بِيَعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس"، وهذا يعم لا سيما إن كان الضمير في قوله "يجلبون" عائدًا إلى المسلمين.

ويُحْتَمل -وهو أقوى- أنه إنما أرخص في شهود السوق فقط، ورخَّص في الشراء منهم (٢) ولم يتعرَّض للبيع منهم؛ لأن السائل هو مُهنَّا وهو فقيه عالم، وكأنه قد سمعَ النهيَ عن شهود أعيادهم، فسأل أحمد: شهودُ أسواقِهم مثل شهود أعيادهم؟ فأجابه أحمد بالرخصة في شهود السوق، ولم يسأله عن بيع المسلم لهم، إما لظهوره عنده، وإما لعدم الحاجة إليه حينئذٍ.

وكلام الآمدي يحتمل الوجهين، لكن الأظهر فيه الرُّخصة في البيع أيضًا، لقوله: "إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بِيَعهم وكنائسهم ... " إلى آخره.

فما أشار إليه أحمد من جواز شهود السوق فقط للشرَّاء فيجوز؛


(١) من قوله: "وإن قصدوا ... " لحق في هامش النسخة، ومكانه في "الاقتضاء" بعد قوله: "فأما ما يباع في الأسواق فلا".
(٢) في "الأصل": "منه" والتصويب من "الاقتضاء".

<<  <   >  >>