للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جوِّز ذلك. وعن أحمد في جواز حمل التجارة إلى أرض الحرب روايتان منصوصتان، فقد يقال: بيعها لهم في العيد كحملها إلى دار الحرب؛ لأن في حمل الثياب والطعام إلى أرض الحرب إعانة على دينهم في الجملة، وإذا منعنا منها إلى أرض الحرب قال: العيد أَوْلى، وأكثر أصوله ونصوصه تقتضي المنع من ذلك؛ لكن هل هو منع تحريم أو تنزيه؟ مبنيٌّ على ما سيأتي.

وقد ذكر عبد الملك بن حبيب (١) أنه مما أُجْمع على كراهته، وصرَّح بأن مذهب مالك أنه حرام، وقال: "کره مالك أكل ما ذَبَح النصارى لكنائسهم، ونهي عنه من غير تحريم"، قال: "وكذلك ما ذُبِح على اسم المسيح أو الصليب، أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم الذين يُعظَّمُون، فقد كان مالك وغيره ممن يُقتدي بهم يكره أكل هذا كله من ذبائحهم، وبه نأخذ" (٢) .

قال: وقد كان رجالٌ من العلماء يَسْتَخِفُّون ذلك (٣) .

وسُئل مالكٌ عن الطعام الذي يصنعه النصارى لموتاهم يتصدقون به، أيأكل منه المسلم؟ قال: لا ينبغي هو كالذبائح للعيد والكنائس.

وسُئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيءٍ يُبَاع من ملكه للكنيسة، هل يجوز للمسلم شراؤه؟ فقال: "لا يحل ذلك له؛ لأنه تعظيم لشرائعهم ومُشْتريه مسلم سوءٍ".


(١) القرطبي المالكي ت (٢٣٨).
(٢) في كتابه "الواضحة" في الفقه المالكي -كما صرح به في أصله-.
(٣) كذا بالأصل، وفي مطبوعة الاقتضاء: بذلك. وما في المختصر أصح.

<<  <   >  >>