للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال (١) : وسمعتُ أبا عبد الله -وسأله رجلٌ-: أَبْنِي للمجوسٍ ناووسًا (٢) ؟ قال: لا تَبْن لهم، ولا تعينهم (٣) على ما هم فيه.

ونقلَ عنه محمد بن الحكم (٤) . -وسأله رجلٌ-: المسلم يحفر لأهل الذِّمة قبرًا بكراءٍ؟ قال: لا بأس به. والفرقُ بينهما: أن الناووس من خصائص دينهم الباطل، کالكنيسة، بخلاف القبر المطلق، فإنه ليس في نفسه معصية ولا من خصائص دينهم.

وقال الخلَّال (٥) : "باب الرجل يؤاجِر دارَه الذِمِّي أو يبيعها منه" وذكر عن المرُّوذي أن أبا عبد الله سُئل عن رجلٍ باع داره من ذِمِّي وفيها محاريبه؟ فقال: نصراني؟! واستَعْظَم ذلك، وقال: لا تُباع يُضْرب فيها بالناقوس ويُنصب فيها الصُّلبان، وقال: لا تُباع من الكفار وشدَّد في ذلك.

وقال (٦) : لا أرى له أن يبيع داره من کافر يكفر بالله فيها. فهذا نصٌّ على المنع.

ونقلَ عنه (٧) إبراهيمُ بن الحارث: قيل لأبي عبد الله: الرجل يكري منزلَه من الذِمِّي؟ فقال: ابنُ عَوْن (٨) كان لا يكري داره إلا من أهل


(١) "المسائل": (٢/ ٣٠).
(٢) هو: صندوق يضع النصارى فيه جثة الميت.
(٣) كذا.
(٤) ترجمته في "طبقات الحنابلة": (٢/ ٢٩٥).
(٥) في "الجامع - أهل الملل": (١/ ٢٠٠).
(٦) في رواية أبي الحارث.
(٧) في "الأصل": "عن" سهو.
(٨) هو: عبد الله بن عون البصري، الإمام المشهور ت (١٥١) انظر "السير": (٦/ ٣٦٤).

<<  <   >  >>