للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفِعْله فإنه قال: "إنَّ الله فَرَضَ عَلَيكم صِيَامَ رَمَضَانَ وسَنَنْتُ لكم قِيَامَه" (١) .

ولا صلاتها جماعة بدعة، بل قد صلَّاها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الجماعة في أول شهر رمضان، ليلتين بل ثلاثًا، وصلَّاها -أيضًا- في العشر الأواخر في جماعةٍ مرات، وقال: "إنَّ الرجلَ إذا صلَّى مع الإمام حتَّى يَنْصَرف كُتِبَ لَهُ قِيامُ لَيْلَةٍ" لما قام بهم حتى خشوا الفلاح. رواه أهل السنن (٢) .

وبه احتجَّ أحمدُ على أن فعلها جماعة أفْضَل، وكان الناسُ يصلونها جماعة في عهده ويقرهم على ذلك.

وأما قول عمر: "نعمت البدعة هذه" فأكثر المحتجِّين بهذا، لو أرَدْنا أن نُثْبِت حكمًا بقول عمر الذي لم يُخالف فيه، لقالوا: قولُ الصاحب ليس بحجَّة، فكيف يكون حجةً لهم في خلاف قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-!؟ ومن اعتقدَ قولَ الصاحبِ حجَّة فلا يعتقده إذا خالف الحديثَ، فعلى التقديرين لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب، نعم يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يُخَالَف على إحدى الروايتين.


(١) أخرجه أحمد: (٣/ ١٩٨ رقم ١٦٦٠)، والنسائي: (٤/ ١٥٨)، وابن ماجه رقم (١٣٢٨) وغيرهم من طريق القاسم بن الفضل، حدثنا النضر بن شيبان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه به.
وفيه النضر ضعيف الحديث، وأبو سلمة لم يسمع من أبيه شيئًا. وضعَّف الحديث جمع من الأئمة، كالبخاري والنسائي وابن خزيمة.
(٢) أخرجه الترمذي رقم (٨٠٦)، والنسائي: (٣/ ٨٣)، وابن ماجه رقم (١٣٢٧) من حديث أبي ذر -رضي الله عنه-.
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"، وصححه ابن خزيمة.

<<  <   >  >>