للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوم خيبر الخيل والبغال، ولم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخيل» وفي رواية «ورخص في أكل الخيل» أي أباح أكلها.

وفي مسلم عن أسماء رضي الله عنها، قالت «نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه» أي وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ولم ينكره.

وعن خالد بن الوليد رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية والبغال والخيل» .

قال السهيلي رحمه الله: وحديث الإباحة أصح، وجاء «أنه صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل لحم الجلالة وعن ركوبها، حتى تعلف أربعين يوما» والجلالة: التي تأكل الجلة، وهي الروث والعذرة.

وذكر الهروي «أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الدجاج الجلالة حتى تقصر» أي تحبس ثلاثة أيام. وذكر فقهاؤنا أن الحمر الأهلية حللت بعد تحريمها، ثم حرمت فليتأمل.

ونهى صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، أي وذي مخلب من الطير وعن بيع المغانم حتى تقسم، وجعلت له صلى الله عليه وسلم مائدة فأكل متكئا وأطلى بالنورة، وكان ينوّره الرجل، فإذا بلغ عانته تولى ذلك صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة.

وروى ابن ماجه بسند جيد كما قاله الحافظ ابن كثير «أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا طلى بدأ بعورته فطلاها وطلى سائر جسده أهله» وحينئذ يكون المراد بعانته في الرواية السابقة العورة على أن تلك الرواية مرسلة فلا يحتج بذلك لمن يقول إن العورة ما عدا السوءتين.

وأخرج الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها «أنها قالت: أطلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنورة، فلما فرغ منها قال: يا معشر المسلمين عليكم بالنورة فإنها طيبة وطهور، وإن الله تعالى يذهب بها عنكم أوساخكم وأشعاركم» أي فهو من نعيم الدنيا، ومن ثم كرهه عمر رضي الله عنه.

وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له وقد دخل الحمام: أتدخل الحمام وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الحمام.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: طاب حمامكما» وجاء «أنه صلى الله عليه وسلم كان يتنوّر كل شهر، ويقلم أظفاره كل خمسة عشر يوما» وما ورد أنه صلى الله عليه وسلم لم يتنور فهو ضعيف معارض بما هو أقوى منه وأكثر عددا، على أن المثبت مقدّم على النافي. أي وفي الينبوع: وقول أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتنوّر وكان يحلق محمول على الغالب من أمره صلى الله عليه وسلم.

وفي الخصائص الصغرى، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما تنور نبي قط.

<<  <  ج: ص:  >  >>