للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكلاهما أي الاتزار وإرخاء العذبة من خصائص هذه الأمة.

وقد جاء «إن العمائم تيجان المسلمين» وفي رواية «من سيما المسلمين» أي علاماتهم المميزة لهم عن غيرهم.

ويؤخذ من وصفهم بأنهم يوضؤون أطرافهم أن الأمم السابقة كانوا لا يتوضؤون، ويوافقه قول الحافظ ابن حجر: إن الوضوء من خصائص الأنبياء دون أممهم إلا هذه الأمة، ويوافقه ما رواه ابن مسعود مرفوعا «يقول الله تبارك وتعالى:

افترضت عليهم أن يتطهروا في كل صلاة كما افترضت على الأنبياء» أي أن يكونوا طاهرين، أو أن هذا أي وجوب الطهر لكل صلاة كان في صدر الإسلام ولم ينسخ إلا في فتح مكة كما سيأتي.

ويخالف كون الوضوء من خصائص هذه الأمة ما رواه الطبراني في الأوسط بسند فيه ابن لهيعة عن بريدة قال: «دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ واحدة واحدة فقال: هذا الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به، ثم توضأ ثنتين ثنتين فقال: هذا وضوء الأمم قبلكم، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي» فإن هذا يفيد أن الوضوء كان للأمم السابقة، لكن مرتين ولأنبيائهم كان ثلاثا، وعليه فالخاص بهذه الأمة التثليث كوضوء الأنبياء: أي كما اختصت هذه الأمة عمن عداها بالغرة والتحجيل.

وعلى هذا يحمل قول ابن حجر الهيتمي إن الوضوء من خصائص هذه الأمة بالنسبة لبقية الأمم لا لأنبيائهم.

وفي كلام ابن عبد البر قيل إن سائر الأمم كانوا يتوضؤون، ولا أعرفه من وجه صحيح. وفي كلام ابن حجر: والذي من خصائصنا إما الكيفية المخصوصة أو الغرة والتحجيل، هذا كلامه، وهو يفيد أن كون الكيفية المخصوصة ومنها الترتيب من خصائصنا غير مقطوع به، بل الأمر فيه على الاحتمال.

ولا يخفى أن الإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم: «هذا وضوء الأمم» يدل على الترتيب، فقد استدل أئمتنا على وجوب الترتيب بأنه صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا باتفاق أصحابه، ولو كان جائزا لتركه في بعض الأحايين. وما اعترض به على دعوى الاتفاق بأنه جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم «فتوضأ فغسل وجهه ثم يديه ثم رجليه ثم مسح رأسه» أجيب عنه بضعف هذه الرواية.

وعلى تقدير صحتها يجوز أن يكون ابن عباس نسي مسح الرأس فذكره بعد غسل رجليه فمسحه ثم أعاد غسل رجليه. والراوي عن ابن عباس لم يقف على إعادة ابن عباس غسل رجليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>