للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

• فروع القاعدة:

الأولى: الأمر بزيارة القبور للرجال، قال غير واحد من أصحابنا: إنها مباحة، بناء على القاعدة.

ولكن المذهب: أنها مستحبة، وذكره بعضهم إجماعاً؛ لأنه وإن كان بعد حظر لكنه علله صلى الله عليه وسلم بتذكر الموت والآخرة (١)، وذلك أمر مطلوب شرعاً.

الثانية: لا يجب على الزوج أن يخرج مع امرأته إلى الحج في أصح الروايتين عن أحمد؛ لأنه وإن كان قد جاء الأمر به، لكنه أمر بعد حظر؛ لأن المأمور كان قد اكْتُتِبَ في غزاة، فتعين عليه، ثم لما أمره النبى صلى الله عليه وسلم بالخروج مع امرأته صار أمراً بعد حظر. (٢)


(١) رواه مسلم (٩٧٦)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) الحديث رواه البخاري (٣٠٠٦)، ومسلم (١٣٤١)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم»، فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجَّةً، قال: «اذهب فحج مع امرأتك».

<<  <   >  >>