للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثامنة: هل يرجع الاستثناء إلى ما يملكه المكلف أو إلى ما تلفظ به؟ وجهان (١).

التاسعة: الاستثناء من غير الجنس، لا يصح عند أحمد وأصحابه.

وفي قول: يصح.

العاشرة: الاستثناء إذا تعقب جملاً عطف بعضها على بعض بالواو، ويصلح عوده إلى كل واحد منها؛ فإنه يعود إلى جميعها إلا أن يرد دليل بخلافه.

مثال ذلك:

أولاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَؤُمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في أهله، ولا يجلس على تكرِمته، إلا بإذنه» (٢)، فالاستثناء عائد على الكل.


(١) مثال ذلك: إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق خمساً إلا واحدة، فإن قلنا: يرجع إلى ما تلفظ به، فيقع الثلاث، وإن قلنا: يرجع إلى ما يملكه، فيقع اثنان، كأنه استثناء واحدة من ثلاث. ينظر: القواعد ٢/ ٩٦٩.
ذكر القاضي أبو يعلى أنه يعود إلى ما يملكه المكلف، وقد ذكر ذلك في مسائل كثيرة، وهي قاعدة المذهب كما ذكر المرداوي. ينظر: الإنصاف ٢٢/ ٣٨٠.
(٢) رواه مسلم (٦٧٣)، من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه.

<<  <   >  >>