للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت الحنفية: يعود إلى الأخيرة.

ثانياً: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور: ٤] تضمنت الآية الكريمة: أن القذف يتعلق به ثلاثة أحكام: وجوب الجلد، ورد الشهادة، وثبوت الفسق.

فمن رأى أن الاستثناء يعود إلى الأخيرة فقط - وهو أبو حنيفة -، قال: إذا تاب القاذف زال فسقه، ولم تقبل شهادته إذا جلد.

وأما من رأى عوده إلى الجميع، فقال جماعة منهم: مقتضى هذا الأصل أن يعود إلى الفسق ورد الشهادة والحد، لكن منع من عوده إلى الجلد الإجماع، فإن حد القذف لا يسقط بالتوبة بالإجماع، فيبقى الباقي على مقتضى الأصل.

ودعوى الإجماع لا تصح.

•فرع: الشرط، إذا قُيِّد به أحد المتعاطفين، فإن الحنفية قد وافقونا على عوده إلى الجميع، ومن أمثلة ذلك:

الأول: إذا قال: أنتِ علي حرام، والله لا أكلمك، إن شاء الله تعالى؛ أن الاستثناء يعود إليهما.

<<  <   >  >>