للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن يراه حجة ويخص العموم به: فإنه يعمل بالمقيد (١).

الحالة الثالثة: أن يتحدا حُكماً ويختلفا سبباً؛ كالرقبة المؤمنة في القتل، والرقبة المطْلَقة في الظهار، فعلى روايتين:

إحداهما: يحمل المطلق على المقيد من طريق اللغة.

والثانية: لا يحمل.

•فرع: حَمْل المطلق على المقيد بعلة جامعة بينهما: جائز عندنا.

•فائدة: إذا أطلقت الصورة الواحدة، ثم قيدت تلك الصورة بعينها بقيدين متنافيين، كقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» (٢)، فإنه قد ورد في رواية:


(١) قاله أبو الخطاب والمجد.
وقال القاضي: يعمل بالمطلق؛ لأنه لا يخص الشيء بذكر ما تحته.
وذكر الآمدي في الأحكام: أنه لا خلاف في العمل بمدلولهما والجمع بينهما إذ لا يعذر فيه.
ومعناه: أنه يلزم من نفي المطلق نفي المقيد فيمكن العمل بهما، فلا يَعتق في مثالنا رقبة لا مؤمنة ولا كافرة؛ بناء على أن ذكر بعض أفراد العموم لا يكون مخصصاً.
وصرح بذلك أبو الحسين البصري في المعتمد، وحينئذ فلا فرق بين هذا القول وبين قول من قال: يعمل بالمطلق، كما هو قول القاضي. ينظر: القواعد ٢/ ١٠٧٠.
(٢) رواه مسلم (٢٧٩)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<<  <   >  >>