للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

«إحداهن بالتراب» (١) وفي رواية: «أولاهن بالتراب» (٢)، وفي الأخرى: «السابعة بالتراب» (٣).

فلما كان القيدان متنافيين تساقطا، ورجعنا إلى الإطلاق في إحداهن؛ لأنهما لما تعارضا ولم يكن أحد القيدين أولى من الآخر؛ تساقطا وبقي التخيير.

•فائدة: إن المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في الإثبات، لا في النفي.

•فائدة: إذا قلنا: يحمل المطلق على المقيد؛ فإنما محله إذا لم يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن استلزمه حمل على إطلاقه.

أمثلة ذلك:

الأول: إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخفين بعرفات، وكان معه الخلق العظيم من أهل مكة والبوادي واليمن، لم يشهدوا خطبته بالمدينة، فإنه لا يقيد بما قاله في المدينة، وهو قطع الخفين.


(١) أخرجه الدارقطني (١٩٢)، من حديث علي رضي الله عنه، وضعفه الألباني، وقال: (سنده ضعيف جدًّا، فيه الجارود بن يزيد وهو متروك). ينظر: الإرواء ١/ ٦٢.
(٢) رواه مسلم (٢٧٩) من حديث علي رضي الله عنه.
(٣) رواه أبو داود (٧٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<<  <   >  >>